فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 982

وقال مالك: يكبر للاحرام فقط (1) دليلنا ماروى عن ابن عباس انه قال: سنه الاستسقاء سنه العيدين الا ان رسول الله كان يكثر التكبير في الاستسقاء فانه كبر سبع تكبيرات وفى الثانيه خمس تكبيرات ولانها صلاه شرع لها الصحراء فهى كالعيدين 373 - مساله: ليس في الاستسقاء خطبه (2) وبه قال ابو حنيفه وفيه روايه اخرى فيها خطبه وهى اختيار الخرقى وبه قال الشافعى: خطبتان بعد الصلاه يدعو في بعض الثانيه مستقبل القبله (3) دليلنا: ماروى ابو بكر باسناده عن ابن عباس انه سئل عن صلاه الاستسقاء فقال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا حتى اتى المصلى فدعا على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى" (4) وايضا فان القصد كثره الدعاء لما حصل من القحط وهذا يحصل بالدعاء من غير خطبه ولانه يلزم العيد لان هناك واجبات ومستحبات يحتاج الى بيانها فصل: والامام مخير بين ان يبيدا بالصلاه او الدعاء (5) وقال الشافعى"يبدا"

(1) الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 405 وما بعدها.

(2) الكافى: 1/ 240، وجاء في الممتع: 1/ 689: (ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر يها الاستغفار وقراءة الآيات التى يفها الأمر بها لقول أبى هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا. وعنه لا خطبة لقول ابن عباس: فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع.

(3) جاء في المهذب: 1/ 233: (ويستحب أن يدعو في الخطبة الثانية سرًا ليجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار، ليكون أبلغ.. ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء) . وجاء في حلية العلماء: 1/ 282: (ويستحب إذا خطب في الثانية أن يستقبل القبلة ويحول رداء وينكسه يجعل أعلاه أسفله ,أسفله أعلاه إن أمكنه وكذلك المأموم) .

(4) أخرجه الترمذى في جامعه: 2/ 445، وأخرجه النسائى في السنن الكبرى: 1/ 556، وسنن أبى داود: 1/ 302.

(5) جاء في الكافى: 1/ 242: (واختلفت الرواية في الخطبة، فروى: أنه لا يخطب وإنما يدعو لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه، وروى أنه يخطب قبل الصلاة.. وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة، لأن الجميع مروى.. وعنه يخطب بعد الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت