فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 982

كتاب صلاه الخوف (1) 33 - مساله ك صفه صلاه الخوف اذا كان العدو في غير جهه ولم يكونوا مامونين ان تفرق الناس طائفتين طائفه خلفه وطائفه بايزاء العدو فيصلى بالتى خلفه ركعه ثم يقوم الامام ويثبت قائما وتفارقه الطائفه وتنوى الخروج من صلاته وتتم لانفسها وتمضى الى العدو ثم تجىء الطائفه الاخرى فيصلى بهم ركعه تتم لانفسها ويجلس الامام للتشهد ينتظرهم حتى يسلم بهم وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه: يصلى بطائفه ركعه تامه ثم تنصرف الى العدو وتجىء الاخرى فتدخل مع الامام فيصلى بهم ركعه تامه ويتشهد ويسلم ثم ينصرفون الى مقامهم الاول ثم تجىء الطائفه الاولى تقضى ركعه بسجدتيها بلا قراءه وتنصرف الى وجاه العدو وتجىء الطائفه الثانيه فتقضى ركعه تامه بقراءه وتشهد وتسلم وعن مالك كمذهبنا وعنه ان الامام يسلم ولا ينتظر الطائفه الثانيه وقال داود الكل سواء في الفضيله وكذلك عنده صلاه العيدين والجنازه وكل مااختلف فيه الاثار دليلنا: ان الكل مروى فروى سهل ابن ابى حشمه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل ماذكرناه (2) وروى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو مذهب ابى حنيفه (3) وخبرنا اولى لانه يوافق الكتاب والاصول وخبرهم بخلافه فاما موافقه الكتاب فقوله تعالى (واذا كنت فيهم) الايه (4) فوجه الدلاله انه قال (فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) (5) والمراد به الطائفه

(1) مابين المعكوفين ساقطة من (أ) و (ب) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 575، وأبو داود في سننه: 2/ 12

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 5745، وأبو داود في سننه: 3/ 171.

(4) سورة النساء: آية: 102.

(5) نفس السورة والآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت