1817_ مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر (2) ، وبه قال أكثرهم خلافًا لإبى حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله علية وسلم في حديث عائشة:"لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (3) ، ولانه منقوص بالكفر أشبة المستأمن. 1818 _ مسألة: لا يقتل حر بعبد، وبه قال أكثرهم 049، وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيرة دون عبده، وقال داود: يقتل بهما. دليلنا: انه أحد نوعى القصاص أشبة القصاص بالاطراف، ونخص داود بما روى أن النبى صلى الله علية وسلم"أتى برجل قد قتل عبده فجلده ونفاه سنة" (5) وعن ابى بكر وعمر أنهما كانا لا يريان قتل
(1) الجنايات جمع حناية، جنى الذنب علية يجنية جناية يجرة الية، وحنى الثمرة اجتناها، فالجناية هى الذنب والجرم ما يفعلة الآنسان مما يوجب علية العقاب أو القصاص في الدنيا والأخرة. وشرعًا: هى التعدى على البدن بما يوجب قصاصًا أو يوجب ملًا ن شرح منتهى الإرادات: 3/ 267.
(2) هده السألة محل خلاف بين الفقهاء يمكن أيجازها على النحو التالى: القول الاول: أن المسلم يقتل بالذمى ن لان ما شرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من نكير قال الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} من غير تفصيل بين المسلم والذمى، وصح بما روى عن النبى صلى الله علية وسلم أنه أقاد مسلما بذمى. القول الثانى: أن المسلم لا يقتل بالذمى , لان القصاص مبنى على المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم. انظر المبسوط: 6/ 131 وتحفة الفقهاء 3/ 145، والأم: 6/ 25 والوجيز: 2/ 25 وشرح منتهى الإرادات 3/ 235.
(3) أخرجة الترمذى في جامعة: 4/ 25 وابن ماجة في ننه: 2/ 888 واحمد في مسندة: 2/ 191/ 194، والنائى في السنن الكبرى: 4/ 235.
(4) جاء في المعنى: 11/ 473 (ولا حر بعبد، لما روى عن أحمد أنه قال: من السنة انه لا يقتل حر بعبد) .
(5) أخرجه أبن ماجة في سننة 2/ 888، وأبو يعلى في مسندة 1/ 404 والدار قطنى في سننة: 3/ 143 والطحاوى في شرح معانى الاثار 3/ 173 والبهقى في السنن الكبرى 3/ 143.