1816_ مسألة: للامام أن يجبرب الإنسان على نفقة بهائمة، أو بيعها (1) وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: يأمرة على طريق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ن ولا يجبرة، دليلنا: انه حيوان يجب على مالكة نفقتة أشبة العبد
(1) جاء في المعنى: 11/ 441 (ومن ملك بهيمة، لزمة القيام بها، والاتفاق عليها ما تحتاج البية من علفها، أو اقامة من يرعاها لما روى ابن عمران أن النبى صلى الله علية وسلم قال:"عذبت أمرأة هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا أطعمتها، ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض"ز فإن أمتنع من الانفاق عليها أجبر على ذلك ن فأن أبى أو عجز أجبر 'على بيعها أو ذبحها أن كانت مما يذبح، وقال أبو حنيفة لا يجبر الحاكم بل يأمرة كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر) .