فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 982

مسائل الاستبراء (1) 884 مسالة إذا كان له. أمة يطأها فأراد بيعها فعليه الاستبراء (2) وبه قال مالك، إلا أنه يقول: إن اتفقا على حيضة واحدة أجزأ عنهما، وفيه رواية أخرى: لا استبراء على البائع، وبه قال أكثرهم وجه الأولى: أن البائع أحد المتبا يعين، فلزمه الاستبراء كالمشتري. 885 مسالة إذا ابتاعها حائضا لم يعتد بتلك الحيضة، وبه قال اكثرهم (3) وقال مالك: يعتد بها إذا كانت في أولها (4) . دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط حيضة (5) وهذا بعضها، ولأنه ابتاعها في أثناء الحيض أشبه إذا توسطتها

(1) الاستبراء لغة: من استبرأت الشيء: طالبت آخره لقطع الشبه، واستبرأت المرأة: طلبت براءتها من الحبل. لسان العرب، مادة (برأ) . وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. المصباح المنير، مادة (برأ) . والقاعدة: أن من ملك أمة بسبب من الأسباب لم تحل له حتى يستبرئها..

(أ) إن كالت حاملًا بوضع الحمل.

(ب) و (ن كانت من ذوات الحيض بحيضة.

(ج) إن كات يائسة أو لم تحض ففيه ثلاث روايات: (1) تبرئ بشهر. (2) بشهرين. (3) بثلاثة شهور.

ويجب استبراء الكبيره والصغيرة، لأنه نوع استبراء فاستويا فيه. وعنه أن الصعيرة لا تستبرئ، ولا يصح الاستبراء حتى يملكها. انظر: كشاف القناع: 5/ 438، والمدونة: 2/ 367.)

(2) جاء في كشاف القناع 5/ 438: (اذا وطء أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز له ذلك حتى يستبرئها) . وجاء في الكافي: 3/ 335 فيه روايتان 0 إحداهما: يجب 0 والثانية: لا يجب) .

(3) جاء في الكافي: 3/ 330: (فإن كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة، ولزمه استبراؤها بحبضة مستقبلة) .

(4) جاء في المدونة: 2/ 367: (00. فقال: إن أخذها في أول حيض أجزأه ذلك، وإن كانت في آخر حيضها أو لعد أن طهرت لم يعتد به حتى تحيض حيضة مستقبلة) .

(5) قال صلي الله عليه وسلم"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض". انظر: عون المعبود: 2/ 213، وأحمد في مسنده: 3/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت