فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 982

886 مسالة وتكون الأمة في يد المشتري للاستبراء، وبه قال أكثرهم (1) وقال مالك إذا لم يرض البائع بذلك جعلت في يدي عدل دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشتري بذلك والمالك لها، لأنه هو الذي يملك الوطء، فلولا أنها تكون في يده لم يخاطبه بذلك، ولأنه استبراء للأمة، فكان في يد المشتري كالأمة المسبية 887 مسالة إذا حاضت المرأة بعد الابتياع حيضة في يد البائع أجزأه المشتري (2) ، وبه قال الشافعي، وقال ابوحنيفه لا تجزاه، وقد روي عن احمد مثل ذلك، والأول على قياس المذهب. دليلنا: أنه استبراء على ملك المشتري فأجزء كما لوكانت في يده 888 مسالة إذا تبايعا ثم تقايلا، لزم البائع الاستبراء (3) ، وبه قال الشافعي خلافا لإحدى الروايتين، ولأكثرهم. دليلنا: أنه استحداث ملك فأوجب الاستبراء كما لو عادت ببيع أوكانت الإقاك بعدما قبضها المشتري 889 مسالة إذا ابتاع أمة فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، استبرأت بعشرة أشهر (4) ، وقال أبوحنيفة (5) يستبرأ بها عدة الوفاة. دليلنا: أن الاستبراء جعل لبراءة الرحم، ولا نتحققه إلا بذلك بتسعة أشهر مدة الحمل، وشهر مكان ً

(1) انظر: الكافي: 3/ 332، وكشاف القناع: 5/ 440 وما بعدها.

(2) المغني500/ 7.

(3) جاء في الكافي: 3/ 332: (وإن باعها السيد ثم ردت إليه بفسخ أو مقابلة بعد قبض المشتري لها وافتراقهما، وجب استبراؤها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها) 0

(4) جاء في الكافي: 3/ 331: (فإن ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر في إحدى الروايتين، وفي االأخرى: بسنة، وتسعة أشهر للحمل، وثلاثة مكان الحيضة)

(5) قال ابو حنيفة: إذا ارتفع حيضها من غير إياس، حتي تعلم أنها غير حامل وروي عنه أنه قال لا يصر بها ثلاثة أشهر أو أربعة اشهر حني يتبين أحبلي هي أم لا؟ وكذلك قول أب يوسف) . انظر المختصر من 91, والمدونة: 3/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت