حيضة، وجري مجرى الحرة إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تجلس حتى نتحقق براءة رحمها كذلك هاهنا. فصل فإن ابتاعها بشرط الخيار، ثم فسخ البيع فعلى البائع الاستبراء خلافا لأبي حنيفة (1) ، وهذا مبني على. أصل. أن الخيار يزيل الملك فهي تعود بملك مستأنف وعندهم بخلافه. فصل فإن ابتاع أمة من عبده التاجر وقد حاضت في يده، فلا استبراء على السيد خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا صاحباه إذا لم يكن على العبد دين وهذه مبنية على أصل. دليلنا: وان العبد المأذون له لا يملك شيئا، وما في يده فهو لسيده بكل. حال فهو كالوكيل فصل فإن كان المكاتب ابتاع. من يعتق عليه واستبرأهم ثم عجز أجزأه ذلك الاستبراء عن السيد، ووافق أبوحنيفة في الأم خاصة، وخالف فيما سواها، وهذا مبني على أصل، وأنهم يدخلون معه في الكتابة فهم كالأم عنده لا يدخل غير الأم في الكتابة. 890 مسالة إذا كان له أمة يطأها، فوطء أختها، حرمتا جميعا حتى تحرم أحدهما ببيع ونحوه، فإن لحقت بدار الحرب أبيحت له الأخرى خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا صاحباه. دليلنا: أن هذا مبني على أصل وإن بذلك الفعل زال ملكه عنها أشبه إذا باعها وعنده بخلافه. 891 مسالة يكره بيع ده يازداه، أو ده دوازداه، ومعناه: بعتك بمائة و. أربح لكل عشرة درهم، وقال. أكثرهم: لا يكره (2) .
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 112
(2) (قال ابن قدامة: بيع المرابحة: أن يخبره برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعتك بها وربح عشرة.. فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال: ده يازده، أو ده دوازده، فهذا صحيح أيضا جائز غيرمكروه، لأن ==