فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 982

كتاب صلاه العيد (1) 343 - مساله: صلاه العيد واجبه على الكفايه (2) وقال ابو حنيفه: على الاعيان (3) وقال الشافعى هى سنه (4) دليلنا: انها من اعلام الدين الظاهره فهى كالجمعه والجهاد وصلاه الجنائز 344 - مساله: التكبيرات الزوائد في العيد في الاولى ستا وفى الثانيه خمسا (5) وبه قال مالك وقال ابو حنيفه: ثلاث في الاولى وثلاث في الثانيه (6) وقال الشافعى: الاولى سبعا وفى الثانيه خمسا (7) دليلنا: ماروى احمد باسناده عن عائشه"ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الركعه الاولى وخمسا في الاخرى سوى تكبيره الركوع" (8) وهذا يدل على ان قوله سبعا في الاولى مع تكبيره الاحرام اذ لو كان سواها لبينها كما فعل في تكبيره الركوع وهذا

(1) سمى العيد عيدًا، لأنه يعود كل سنة، وقيل لأنه يعود بالسرور.

(2) قال ابن قدامة: وهى فرض على الكفاية، لأن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام فكانت فرضًا كالجهاد، ولا تجب على الأعيان، لأن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابى خمس صلوات، فقال: هل على غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع) . انظر المغنى: 3/ 253.

(3) جاء في فتح القدير: 2/ 70: (وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) .

(4) قال الشيرازى في المهذب: 1/ 221: (صلاة العيدين سنة، وقال أبو سعيد الأصخرى هى فرض على الكفاية، والمذهب الأول) .

(5) كشاف القناع: 2/ 53، الروض المربع: 1/ 138.

(6) مختصر الطحاوى: ص 37، القدورى: ص16، البدائع: 1/ 700، تحفة الفقهاء: 1/ 167.

(7) المهذب: 1/ 225، الأم: 1/ 136، الوجيز: 1/ 70، المجموع: 5/ 19.

(8) رواه أبو داود في سننه: 1/ 299، وأخرجه أحمد في مسنده: 6/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت