فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 982

دلاله عليهما ونخص ابا حنيقه بان التكبير راتب وزائد في الراتب في الاولى ستا وفى الثانيه خمسا كذلك الزائد ونخص الشافعى بان الركعه الاولى احد ركعتى العيد فكان راتبها وزائدها سواء كالثانيه 345 - مساله: يستحب ان يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله ويحمده ويصلى على النبى (1) وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه: ليس بين التكبير ذكر مسنون (2) دليلنا: ماروى احمد باسناده عن ابن سمعود انه قال:"بين كل تكبيرتين في صلاه العيد يحمد الله ويثنى عليه"وفى لفظ اخر:"يحمد الله ويصلى على النبى" (3) ولانها تكبيرات متواليه فتخللها ذكر دليله: تكبيره الجنازه 346 - مساله يبدا بالتكبير قبل القراعه في الركعتين وبه قال اكثرهم وفيه روايه اخرى: يوالى بين القرائتين فيبدا في الاولى بالتكبير وفى الثانيه بالقراءه وبه قال ابو حنيفه (4) وجه الاولى ماروى النجاد باسناده عن عائشه قالت:"كان رسول الله يكبر سبعا ثم يقرا ثم يكبر خمسا ثم يقرا" (5) ولانها احد الركعتين فكان يكبرها قبل القراءه كالاولى 347 - مساله: يؤخر التعوذ في صلاه العيد الى بعد التكبير وبه قال الشافعى

(1) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 274: (قال أبو حنيفة: يأتى بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر. وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين...) ومن أصحابنا من قال: يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) .

(2) البدائع: 1/ 700.

(3) روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يومًا فقال لهم: إن هذا العيد قد دنى فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله (تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك..) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 3/ 291، كتاب صلاة العيدين.

(4) تحفة الفقهاء: 1/ 168.

(5) عن عائشة رضى الله عنها: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعًا في الركعة الأولى وخسمًا في الآخرة سوى تكبيرتى الإحرام ) ). أخرجه أحمد في مسنده: 6/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت