وقال ابو يوسف: يتعوذ عقب الاستفتاح (1) ولانص عن ابى حنيفه في ذلك (2) دليلنا: قوله تعالى (فاذا قرات القران فاستعذ بالله) (3) فيجب ان يؤخر الى حين القراءه 348 - مساله: يستحب ان يقرا في العيد بسبح اسم ربك الاعلى والغاشيه وفيه روايه اخرى يقرا بما شاء وبه قال ابو حنيفه وقال مالك: بسبح والشمس وقال الشافعى: بسوره (ق) واقتربت الساعه (4) دليلنا: ان ماذكرناه مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم روايه سمره والنعمان"وان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرا بها في العيد" (5) رواه احمد 349 - مساله: اذا ادرك الامام في الركوع لم يكبر تكبيرات العيد (6) وبه قال الشافعى وابو يوسف وقال ابو حنيفه ومحمد: اذا خاف ان فعلها قائما فاته الركوع كبرها في حال ركوعه (7) دليلنا: انه ذكر مشروع في حال القيام فلا يفعله الركوع كالاستفتاح والاستعاذه والقراءه والقنوت ولان الركوع ركن شرع فيه التسبيح فلا يكون محلا للتكبيرات كالسجود
(1) جاء في كشاف القناع: 2/ 54 (ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها بلا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة) انظر: المختصر: ص 37، والمدونة: 1/ 62، والأم: 1/ 237، والمزنى: ص 31.
(2) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 168، ويتعوذ قبل التكبيرات عند أبى يوسف وعند محمد بعد التكبيرات قبل القراءة.. لأن التعوذ عند أبى يوسف تبع للاستفتاح، وعند محمد تبع للقراءة مقدمة عليه) .
(3) سوة النحل: آية: 89.
(4) انظر الأصل: 1/ 374، والمدونة: 1/ 237، والأم: 1/ 237، والمزنى: ص31.
(5) أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 276، وأبو داود في سننه: 1/ 293، والترمذى في جامعه: 2/ 413.
(6) جاء في الكافى: 1/ 235: (وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجهًا واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب) .
(7) انظر المبسوط: 2/ 40، والمدونة: 1/ 169.