فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 982

350 -مساله: فان قرا قبل التكبير ساهيا فقياس المذهب انه يركع ولا يعود في التكبيرات وللشافعى قولان احدهما: مثل ذلك والثانى: يكبر ويعيد القراءه (1) وبه قال مالك دليلنا: انه ذكر مسنون شرع قبل القراءه اشبه الاستفتاح والاستعاذه 351 - مساله لا يركع قبل العيدين ولا بعدها وقال ابو حنيفه لا يصلى قبلها ويصلى بعدها ان شاء وقال مالك: في المصلى لا يركع وفى المسجد على روايتين وقال الشافعى يجوز قبل وبعده الا الامام اذا ظهر فانه لا يصلى (2) قبلها دليلنا ماروى ابن بطه باسناده ان النبى صلى الله عليه وسلم"كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا ويقول: لا صلاه قبلها ولا بعدها" (3) وروى النجاد باسناده عن ابن عباس وجابر وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده"ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها" (4) وكل صلاه لا يصلى الامام قبلها كذلك المامور كالمغرب ولانه ضم نافله الى العيد اشبه اذا كان في المصلى واذا صلى قبلها ولانها صلاه عيد فاستوى قبلها وبعدها كالجمعه 352 - مساله: ومن شرطها الاستيطان والعدد واذن الامام على احد الروايتين كالجمعه وبه قال ابو حنيفه (5) وقال الشافعى هى كسائر النوافل (6) دليلنا ماروى"ان النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكه في شهر رمضان وخرج منها الى هوازن"

(1) قال ابن قدامة: (وإن نسى التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليه بعد شروعه في القراءة) ، انظر: الكافى: 1/ 234، والمهذب: 1/ 225.

(2) الكافى: 1/ 235، تحفة الفقهاء: 1/ 171، والمهذب: 1/ 236.

(3) سنن الدارقطنى: 2/ 48.

(4) سنن الدارقطنى: 2/ 47.

(5) حيث جاء في الهداية: (وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) . انظر: فتح القدير: 1/ 70.

(6) جاء في المهذب: 1/ 226: (تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعيد والمرأة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت