فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 982

واتفق العيد في السفر"ولم يرو انه صلى في سفره ذلك العيد ولانها صلاه عيد اشبه الجمعه 353 - مساله: التكبير مسنون في عيد الافطر (1) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفه قوله تعالى (ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ماهداكم) الايه (2) وروى ابو بكر باسناده عن عبد الرحمن قال: كانوا في الفطر اشد منهم في الاضحى - يعنى في التكبير ولانه احد العيدين اشبه الاضحى فصل: ويكون ليله الفطر ويومه وبه قال الشافعى (3) وقال مالك يكبر يوم الفطر خاصه (4) دليلنا: انه احد العيدين فسن التكبير في ليلته كالاضحى فصل: وينقطع التكبير فيه اذا فرغ الامام من الخطبتين وفيه روايه اخرى حتى ياتى المصلى ويخؤج الامام وبه قال مالك وعن الشافعى (5) ثلاثه اقاويل احدهما: الى ان يظهر الامام في المصلى والثانى: الى ان يحرم بالصلاه والثالث: الى ان يفرغ من الصلاه (6) دليلنا: ان الناس تبع للامام ثم الامام يكبر حتى يفرغ من الخطبه كذلك المامور"

(1) المهذب: 1/ 277.

(2) سورة البقرة: آية: 185.

(3) المهذب: 1/ 237، والمختصر: ص 37، والمزنى ص 30.

(4) المدونة: 1/ 167.

(5) جاء في المهذب: 1/ 227: (وأما آخر التكبير ففيه طريقان، من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: ماروى عن المزنى: أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة، فلا معنى للتكبير. والثانى: ما رواه البويطى: أنه يكبر حتى تفتح الصلاة، لأن الكلام مباح قبل أن تفتتح الصلاة فكان التكبير مستحبًا. والثالث: قاله في القديم: حتى ينصرف الإمام، لأن الإمام والمأمومين مشغولون بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة..) .

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 225، وتحفه الفقهاء: ك1/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت