354 -مساله التكبير في الاضحى من صلاه الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق وان كان محرما فمن الظهر يوم النحر (1) وقال ابو حنيفه: من الفجر يوم عرفه الى العصر يوم النحر (2) وقال مالك: يوم النحر الظهر الى الصبح من اخر ايام التشريق وعن الشافعى اقاويل احدهما كقولنا الا انه لم يفرق بين الحلال والمحرم والثانى: كمذهب مالك: والثالث من صلاه المغرب ليله النحر الى صلاه الصبح من اخر ايام التشريق (3) دليلنا: ماروى الدارقطنى باسناده عن جابر بن عبد الله قال"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه الصبح من يوم عرفه يقبل على اصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد فيكبر من غداه عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق (4) وقد عمل على هذا الائمه عمر وعلى عليهما السلام ولان يوم عرفه يوم يجب فيه ركن من اركان الحج أشبه"
(1) جاء في الممتع: 1/ 675: (وفى الأضحى يكبر عقب كل فريضة في جماعة، وعنه: أنه يكبر وإن وحده من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم: صلى الصبح يوم عرفه، ثم أقبل علينا، فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق.. وقيل للإمام أحمد: بأى حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أيام التشريق..؟ قال: بإجماع عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم) .
(2) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 174: (أخذ أبو حنيفة بقول ابن مسعود ابتداء وانتهاء) . وابن مسعود يرى أن التكبير يبدأ من صلاة الفجر ومن يوم عروفة، وينتهى وقت صلاة العصر من يوم النحر) . أخذ أبو يوسف ومحمد بقول على ابتداء وانتهاء، يقول على: يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة، وينتهى وقت العصر في آخر أيام التشريق تمام ثلاثه وعشرين صلاة. وأخذ الشافعى بقول ابن عمر ابتداء وانتهاء.. وابن عمر يقول: يبتدئ من صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهى وقت الظهر من آخر أيام التشريق) . انظر: المسبوط، والجامع الكبير.
(3) الكافى: 1/ 236، والمهذب: 1/ 227، والأم: 1/ 241، والوجيز: 1/ 170، ومختصر الفقهاء: 1/ 175.
(4) أخرجه الدارقطنى في سننه: 2/ 49، وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 3/ 316 عن الحسن نحوه.