يوم النحر او يوم مجاور للنحر اشبه الحادى عشر والدلاله على انه يكبر في ايام التشريق انه يوم سن فيه الرمى اشبه يوم النحر 355 - مساله: لا يكبر الا من صلى في جماعه وبه قال ابو حنيفه (1) وفيه روايه اخرى: يكبر المنفرد وبه قال الشافعى وقد ذكرهما الخرقى وجه الاولى ماروى احمد باسناده عن ابن عمر (انه كان اذا صلى وحده لم يكبر) (2) وهذا انتشر عنه ولا يعرف له مخالف فيكون حجه ولانه ذكر يختص بصلاه دون صلاه فاختص بمصلى دون مصلى كالاذان فصل: فان صلى المسافر جماعه استحب له التكبير (3) خلافا لابى حنيفه دليلنا: انه صلى الفرض في جماعه اشبه المقيم ولا يلزم المراه لانها كمسئلتنا فصل: ولا يكبر المصلى عقيب النوافل (4) وبه قال ابو حنيفه خلافا للشافعى (5) فى احد قوليه دليلنا: انه مذكور في حديث جابر وانه قال حين سلم من المكتوبات ولانها صلاه نافله اشبه النافله فىيوم عرفه وهذا
(1) تحفة الفقهاء: 1/ 175.
(2) لم أجده في مسند أحمد وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير: 12/ 268 عن عمر بن نافع عن أبيه أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة.
(3) قال ابن قدامة: 2/ 236: (وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع. والثانية: لا يكبر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى الجماعة، ولأنهمخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة، والمسافر كالمقيم في التكبير) .
(4) كشاف القناع: 2/ 58، قال ابن قدامة: (وموضعه عقيب أدبار الصلوات المكتوبة، ولا يشرع عقيب النوافل، لأنه لا آذان لها فلم يكبر بعدها) . انظر الكافى: 1/ 236.
(5) جاء في المهذب: 1/ 228: (وهل يكبر خلف النوافل..؟ فيه طريقان، من أصحابنا من قال: يكبر قولًا واحدًا، لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض، ومنهم من قال: فيه قولان، أحدهما: يكبر لما قلناه، والثانى: لا يكبر لأن النفل تابع للفرض، والتابع لا يكون له تبع) .