فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 982

فصل: وصفه التكبير كما ذكرنا في حديث جابر فيكون في اوله دفعتين (1) وفى اخره كذلك وقال ابو حنيفه: يكون في اخر دفعه وقال الشافعى: بل ثلاثا دليلنا: ما تقدم من حديث جابر ولانها تكبيرات متواليه خارج الصلاه فكانت شفعا كالاذان ولا يلزم التكبير في الصلاه لقولنا خارجها 356 - مساله: اذا غم الهلال ليله الفطر فلم يصل الامام ثم علم بعد الزوال (2) فانه يصلى من الغد مابينه وبين الزوال فان لم يصل بهم حتى زالت الشمس من ذلك اليوم صلى بهم بعد ذلك وكذلك الاضحى وقال ابو حنيفه: مثل قولنا (3) فى الفطر وفى الاضحى وقال مالك: لا تصلى في غير يومها وللشافعى قولان احدهما كقول مالك والاخر يصلى من الغد وبعد الغدو ولا مختار مذهبه ان البنيه اذا ثبتت باللليل صلى بهم من الغد دليلنا ماروى ابو بكر باسناده عن انس بن مالك عن عمومته من الانصار من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال (اغمى علينا هلال فصمنا فجاء ركب من اخر النهار فقالوا: راينا الهلال بالامس فقال النبى صلى الله عليه وسلم"افطروا واخرجوا لعيدكم من الغد"(4) ولان الرؤيه ثبتت بعد الفوات فله ان يصليها من الغد كما لو ثبت عنده ليلا فصل: فان فاتت العيد مع الامام استحب قضاؤها مع بقاء الوقت بعد

(1) الكافى: 1/ 236.

(2) جاء في بداية المجتهد: 1/ 300: (واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأن العيد إلا بعد الزوال، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم، ولا من الغد، وبه قال مالك والشافعية وأبو ثور. وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثانى العيد، وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق، قال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم: (( أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم) .

(3) المهذب: 1/ 226، وتحفة الفقهاء: 1/ 175.

(4) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 58، وأخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 529، والبيهقى في السنن الكبرى: 3/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت