فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 982

مسائل الولاء (1) 1421 مسألة إذا أعتق عبده سائبة لم يثبت له عليه الولاء (2) وكان ولاؤهيصرف في الرقاب وبه قال مالك وقال أكثرهم الولاء ببمعتق دليلنا أن المسلمين جهة تصح الوصية لهم فصح العتق عنهم على الصفة التي تصح الوصية لهم كلمعنيين وبيانه أن الوصية لجماعة المسلمين لا تحتاج إلى قبول كذلك العتق عنهم ولانه أعتقه سائبة فلا يرثه لو اختلف دينهما وهذا مركب الأصل 1422 مسألة إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان الولاء للمعتق ذكره الخرقي وبه قال أكثرهم (3) وقال مالك للمعتق عنه (4) دليلنا أن شروعه في العتق عن الغير تمليكًا من لمعين (5) 1423 مسألة إذا أعتق عن واجب كالكفارة ونحوها لم يكن له الولاء خلافًا

(1) الولاء لغة: السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، ويطلق على الملك ايضا. واصطلاحا: عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. انظر: المصباح المنير: 2/ 672، ولسان العرب: 15/ 41

(2) جاء في التوضيح: 2/ 921 (ومن أعتق سائبة، فله عليه الولاء، وعنه: لا ولاء له عليه، اختاره الاكث

(3) جاء في الممتع: 4/ 542: (ومن اعتق عبده عن ميت او حي فولاؤه للمعتق اما كون الولاء للمعتق فيما إذا أعتق عبده عن غيره بلا امره فلأنه معتق فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم"وأنما الولاء لمن أعتق"

(4) جاء في المدونة الكبرى: 2/ 558) قلت: أرأيت إن اعتقت عن رجل عبدا بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في قول مالك..؟ قال مالك: الولاء للمعتق عنه. قلت وسواء إذا كان المعتق عنه حيا أو ميتا فهو سواء، وولاء هذا المعتق للذي أعتق عنه في قول مالك. قال نعم)

(5) ما بين المعكوفين بياض في النسختين. ص 726

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت