فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 982

لإحدى الروايتين ولأكثرهم (1) وجه الأولى وهي اختيار الخرقي وأبي بكر أنه عتق واجب أشبه إذا اختلف دينها ولأن منفعة فلا تثبت في العتق المستحق كالخدمة 1424 مسألة إذا أعتق المسلم عبدًا كافرًا ثم مات العبد ورثه سيده (2) بالولاء خلافا لأكثرهم (3) دليلنا ما روي عن علي وابن غمر وجابر أنهم قالوا لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده أو أمته (4) وروي أو مكاتبه ولأنه من حقوق الملك فلا ينافيه اختلاف الدين كولايه النكاح ولأنه عتق أثبت الولاء فأثبت الإرث كما لو اتفق دينهما 1425 مسألة الجد لا يجر الولاء وبه قال أبو حنيفة وفيه رواية أخرى يجر (5) وبه قال مالك وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين (6) وجه الأولى أنه يدلي بأبيه فهو كالعم

(1) جاء في الممتع: 4/ 450: (ومن اعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان: أحدهما: له عليه الولاء.... والثانية: لا ولاء له... عليه) .

(2) جاء في الكافي: 2/ 568: (وإن اعتق مسلم كافرا، أو كافرا مسلما، ثبت له الولاء للخبر.. وهل يرث به...؟ فيه روايتان..

(3) جاء في حليه العلماء: 2/ 831: (إذا اعتق كافرا مسلما ثبت له عليه الولاء وإن لم يرثه. وحكي عن أصحابنا عن مالك انه قال: لا يثبت له عليه الولاء) .

(4) قال صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: 4/ 83، والبيهقي في السنالكبرى: 6/ 218، والدار القطني في السنن: 4/ 74، والحاكم في المستدرك: 4/ 383.

(5) جاء في المغني 9/ 231: (فإن لم يعتق الأب، ولكن عتق الجد، فقال أحمد: الجد لا يجر الولاء ليس هو كالأب، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه، وعن أحمد انه يجره... والشافعي في أحد قوليه) .

(6) جاء في حليه العلماء: 2/ 830: (فإن اعتق جد الولد دون أبيه ففي ولائه ثلاثة أوجه: انه يجر الولاء إلى مولى الجد وهو قول مالكوالثاني: أنه لا يجر إليه وهو قول أبي حنيفةوالثالث: أن الأب إن كان حيا لم يجر الولاء وإن كان ميتا يجر. ص 727

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت