1426 مسألة إذا ترك جد معتقه وأخا معتقه فالولاء نصفان وقال مالك هو للأخ وقال الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة للجد (1) دليلنا أنه سبب يستحق به الارث فلا يسقط الاخ بالجد كالنسب 1427 مسألة فإن ترك أيا معتقه وابنه فللأب السدس والباقى لابن معتقه (2) وبه قال شريح والأوزاعي والنخعي وإسحاق وأبو يوسف وقال أكثرهم يسقط الأب دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمة النسب (3) ولأنه سبب يستحق به الميراث أشبه النسب 1428مسألة إذا تزوج حر لا لاء عليه معتقةً لقوم فلا ولاء على أولاده وبه قال أكثرهم (4) خلافًا لأبي حنيفة في قوله عليهم الولاء إلا أن يكون الأب عربيًا دليلنا أن الأستدامة أقوى من الابتاء بدلالة أن الردة والعدة لا ينافيان استدامه النكاح وينافيان الابتداء ثم حرية الأب تمنع استدامة الولاء فأولى أن يمنع ابتداءه
(1) قال ابن قدامه: (وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين.. وبهذا قال عطاء والليث... وهو قول لشافعي وقول الثوري وأبي يوسف ومحمد... والذين نزلوا بالجد أبا حيلوا الجد أولى وورثوه وحده... وروي عن زيد أن المال للأخ وهو قول مالك وقول الشافعي) . انظر المغني: 9/ 247
(2) جاء في الممتع: 4/ 456 (وأما كون الأب يرث السدس مع الأبن فلأنه عصبة في الجملة وهو يرث السدس مع الأبن في غير الولاء فكذلك في الولاء) . وجاء في المغني: 9/ 246: (وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلابي معتقه السدس، وما بقي فللأبن.. نص أحمد عل هذا في رواية جماعة من أصحابه)
(3) أخرجه الدرامي: 2/ 398، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 292، والحاكم في المستدرك، 4/ 341.
(4) جاء في المغني: 9/ 232: (وإن كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما.. لأن الأم كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقا في انفاء الرق والولاء.. وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء..)