فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 982

الصلاه المفروضه فيها وحدنا جاز في جماعه كما لوكانوا على وجه الارض 340 - مساله حمل السلاح في صلاه الخوف غير واجب وبه قال ابو حنيفه خلافا لاحد قولى الشافعى (1) دليلنا: ان حمل السلاح في الصلاه محظور فالامر به هاهنا هو امر بعد الحظر فاقتضى الاباحه كقوله تعالى (فاذا حللتم فاصطادةا(2) (وقوله(فاذا طعمتم فانتشروا) 348 (3) - مساله: اذا راوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاه خوف ثم بان انه لم يكن عدوا لم تصح صلاتهم ذكره ابو بكر في الخلاف خلافا للشافعى في احد قوليه (4) دليلنا ان الله تعالى اباح بشرط الخوف من العدو ولم يوجد هاهنا اشبه اذا لم يكن خائفا 342 - مساله: اذا صلى صلاه الخوف باربع طوائف بكل طائفه ركعه لم تصح الصلاه ذكره ابن حامد وبه قال ابو حنيفه خلافا لاحد قولى الشافعى (5) دليلنا: ان صلاه الخوف انما جازت للحاجه ولا حاجه الى مازاد على طائفتين اشبه الطائفه الخامسه

(1) جاء في الروض المربع: 1/ 125: (ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف) ، والمهذب: 1/ 201.

(2) سورة المائدة: آية: 2.

(3) سورة الأحزاب: آية: 53.

(4) جاء في المهذب: 1/ 202: (إذا رأوا سوادًا فظنواه عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بأن أنه لم يكن عدوًا ففيه قولان: أحدهما: تجب الإعادة، لأنه فرض فلا يسقط بالخطأ، والثانى: لا اعادة عليه وهو الأصح، لأن العلة في جواز الصلاة شدة الخوف، والعلة موجوده في حال الصلاة) . انظر كشاف القناع: ج2، ص 20 تحفة الفقهاء: 1/ 178.

(5) كشاف القناع: 2/ 53، المهذب: 1/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت