صحيحه وحكى عن الشافعى (1) البطلان دليلنا: ان الاخبار في ذلك متعارضه فيجب ان تكون فائده الترجيح للفضيله كصلاه العيدين والجنازه 338 - مساله: تصح الصلاه في حاله شده الخوف وهو المسايفه ولا يجوز تاخيرها (2) وبه قال الشافعى (3) وقال ابو حنيفه: تؤخر دليلنا: ماروى النجاد باسناده عن ابن عمر انه كان يقول في صلاه الخوف"ان كان اكثر من هذا فليصلوا قياما على اقدامهم او ركبانا على ظهور الدواب" (4) وفى لفظ اخر انه كان يحدثهم به عن رسول الله ولانه نوع عذر يجوز ترك القيام لاجله فجاز ترك الركوع والسجود كالمرض 339 - مساله: تجوز صلاه الخوف رجالا وركبانا جماعه وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه: لا يصلون ركبانا في جماعه (5) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم"صلاه الجميع تفضل على صلاه الفذ خمس وعشرين درجه" (6) ولان كل حاله جاز فعل الفجر، وركعتين إن كان مقيما في ذوات الأربع ثم تنصر في هذه الطائفة التى صلى بهم الى وجه العدو، وتأتى الطائفة الأخرى فيصلى بهم بقية الصلاة ويسلم ولا يسلم القوم، ثم تنصرف هذه الطائفة ينصرفون إلى وجه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتقضى بقية صلاتها بغير قراءة لأنهم لاحقون وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الثانية فتقضى بقية صلاتها بقراءة لأنهم مسبوقون، ولكن ينبغى أن ينصرفوا مشاة) .
(1) المهذب: 1/ 200: فإن صلى بهم الإمام في الخوف صلاة أبى حنيفة صحت صلاتهم، وفيه قول آخر: أنها لا تصح. انظر حلية العلماء: 1/ 250.
(2) جاء في الكافى: 1/ 212: (الضرب الثانى: الخوف الشديد، مثل التحام الحرب والقتال، ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالًا وركبانًا، يومؤون بالركوع والسجود علي قد الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة) .
(3) جاء في حلية العلماء: 1/ 253: (فأما في حال المسايفة والتحام القتال فإنهم يصلوا كيفما أمكنهم رجالًا وركبانًا مستقبلى القبلة وغير مستقبلها) .
(4) سنن البيهقى الكبرى: 3/ 255.
(5) كشاف القناع: 2/ 21، والمهذب: 1/ 202، وتحفة الفقهاء: 1/ 178، والمدونة: 1/ 162، ومختصر المزنى: ص29.
(6) أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 452.