ثبوت التخير في الجملة ما روى عن النبى صلى الله علية وسلم"أنه خير غلامًا بين أ [بوية" (1) ، وهذه اللفظة تستعمل فيمن لم يبلغ ولأن السبع سن ي مر فية بفعل صلاة والطهارة، فصح مع التخيير دليلة بعد البلوغ، والدلالة على الشافعى أن المقصد طلب الحظ والأب أحظ لابنتة أذا بلغت هذا السن، لانها الحالة التى يهتم فيها بالازواج، والأب أعرف بذلك. 1814_ مسألة: الأخت من الاب أولى بالحضانة من الاخت من الام ومن الخالة (29، وبه قال الشافعى(3) وقال أبو حنيفة (4) : هما أحق منها: دليلنا: انهما شخصان أتفقا في عدم الولادة، فكان أولادهما بالميراث أولاهما بالحضانة كالأخت من الابوين مع الاخت من الاب. 1815_ مسألة: اذا اختلف بالابوين الدار فالاب أحق بولده سواء كان هو المنتقل أم هى، وبه قال أكثرهم (5) وفية رواية أخرى: الأم أحق، وبه قال أبو حنيفة: دليلنا ك أنهما أبوان أختلف لهما الدار واستوت حالهما، فكان الولد مع الاب، كما انتقلت الم من مصر غلى قرية.
(1) أخرجه الترمذى في جامعة: 3/ 638، والبيهيقى في السنن الكبرى: 8/ 3، وابن ماجة في سنته: 2/ 787، واحمد في مسندة: 5/ 446، والحاكم في المستدرك: 2/ 225.
(2) جاء في المذهب: 11/ 423: (مسالة ك والاخت من الاب أحق من الاخت لأم، وأ، وأحق من الخالة) .
(3) جاء في المهذب 4/ 644: (وتقدم الأخت من الأب، ثم الاخت لآم ثم الخالات) .
(4) جاء في بدائع الصنائع 6/ 2254: (وتقدم الأخت من الأب، ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لم ثم الأخت لأب لن الأخت لأب وام تدلى بقرابتين فترجع على الاخت لأم بقرابة الأب وترجع الأخت لأم لأنها تدلى بقرابة الأم فكانت أولى من الاخت لآب واختلف الراواية عن ابى حنيفة في الاخت لاب مع الخالة أيتهما أولى..) .
(5) جاء في الكافى: 3/ 387: (,إن كان السفر لنقلة إلى بلد أمن من بعيد في طريق أمن فالاب أحق بالولد، لأنه كونه مع أبية أحفظ لنسبة، وأحوط علية، وابلغ في تأدية وتخريجة) .