1812_ مسألة: إذا تزوجت الأم سقطت حضانتها (1) فإن طلقت عادت حضانتها، وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك (2) دليلنا: ان العلة المانعة زالت أشبة إذا عدلت بعد أن فسقت. 1813_ مسألة: إذا افترقا الزوجان وبينهما ولد فالأم أحق به إلأى سبع ن ثم يخير (3) الغلام، وتجعل الجارية مع الاب، وقال أبو حنيفة (4) : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يستقل بنفسة ولا يحتاج الى من يطعمة ويسبقة ويلبسة، تم يكون مع الاب بلا تخيير، وقال مالك: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها، وأما الغلام فحتى يثغر ثم يخيران. دليلنا: على
(1) جاء في المغنى 11/ 420: (أن لإم أذا تزوجت، سقطت حضانتها، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، قضى به شريح وهو قول ملك، والشسافعى، وأصحاب الرأى، وحكى عن الحسن: أنها لا تسقط بالتزويج) .
(2) جاء في الشرح الكبير للدردير: 2/ 2/522 (ولا تعود الحضانه لمن سقط حضانتها بالتزويج بعد الطلاق لها أو موت زوجها، أو بعد فسخ النكاح الفاسد بعد البناء على الارجح) .
(3) جاء في الكافى: 3/ 385: (واذا بلغ الغلام سبعًا وهو غيير معتوه، خير بين أبوية فكان مع من أختار منهما، لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله علية وسلم خير غلامًا بين أبية وأمه) رواه سعيد. وأذا بلغت الجارية سبعًا تركت عند الب بلا تخيير، لان حظها في الكون عند أبيها، لانها تحتاج الى الحفظ والأب أولى به) .
(4) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2257: (وأما وقت الحضانة التى من قبل النساء فالأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغنى عنهن فيأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحد÷ كذا ذكر في ظاهر الرواية، وذكر أبو داود بن رشيد: ويتوضأ وحده.. يريد به الاستنجاء _ أى: ويستنجى وحده، ولم يقدر في ذلك تقديرًا، وذكر الخصاف سبع ستين , أو ثمان سنيين أو نحو ذلك. وأما الجارية فهى أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية) .
(5) جاء في روضة الطالبين: 9/ 103. 0 فأما أذا صار الصغير مميزًا فيخير بين الابوين أذا افترقا ويكون عدد من اختار منهما، وسواء في التخيير الابن والبنت وسن التمز غالبًا سبع سنين، أو ثمان تقريبًا، قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثمان) .