1809 _ مسألة: يجبر الموالى الاعلى على نفقة المولى الأدنى (1) خلافًا لأكثرهم، دليلنا: انه سبب يستحق به الإرث، أشبة النكاح والنسب. 1810_ مسألة: إذا بلغ الولد معسرًا ن ولا حرفة له لم تسقط نفقتة عن أبية (2) خلافًا للشافعى (3) ووافقنا أبو حنيفة في الانثى خاصة. دليلنا: أن وجوب البلوغ مع الاعسار وعدم الحرفة لا يسقط النفقة، كما لو كان زمنًا، وعلى أبى حنيفة الأنثى. 1811_ مسألة: إذا اجتمع الورثة فالنفقة عليهم على قدر ميراثهم (4) وذلك فيما عدا الأبوين الدنى فيتعين في الجد والأم فالنفقة أثلاثًا، وكذلك البنت والابن ن وفى الابنة وابن الابن نصفان ن ووافقنا ابو حنيفة في الاولين، وقال في الأخيرة: النفقة على الابن خاصة، وقال الشافعى: النفقة في هذه المواضع على الذكور خاصة. دليلنا. أن الابن والبنت تساويا في البنوة والتعصب فاشتركا في النفقة كالابنين، ولأن الجد يدلى بغيره والأم بنفسها، فلا يتقدم عليها في النفقة كالجد مع الأب.
(1) جاء في الغنى: 11/ 388: (النفقة نجب على الوارث، والمعنى والمعتق وارث عتيقة فتجب علية نفقتة إذا كان فقيرًا ن ولمولا: يسار ينفق علية منه. وقال مالك، والشافعى، وأصحاب الرأى: لا تجب النفقة علية) .
(2) جاء في المغنى: 11/ 377: 0 هل يشترط في الولد نقص الخلقة ولا نقص الأحكام..؟ وكلام الإمام أحمد يقتضى روايتين، إحداهما: نلزم نفقتة لانه فقير. والثانية: إن كان يكتسب فينفق على نفسة لم تلزمه نفقتة) .
(3) جاء في المهذب: 4/ 628: (ولا يستحق القريب النفقة على قريبة من غير حاجة، فإن كان موسرًا لم يستحق لانها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساه. وإن كان قادرًا على الكسب بالصحة والقوة، فإن كان من المولودين ففية طريقان: من اصحابنا من قال: فية قولان كالوالدين، ومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا 9. انظر: مغنى المحتاج: 3/ 448.
(4) جاء في كشاف القناع: 5/ 482: (وان كان للفقير ولو حملًا غير وارث غير أب، فنفقتة عليهم على قدر إرثائهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيجب أن يرتب المقدار علية، فأم وجد لأب على الأم الثلث والباقى على الجد , لأنهما يرثانه كذلك) .