حر بعبد وعن على قال أنه قال:"من السنة أن لا يقتل حر بعبد" (1) 1819 _ مسألة: لا يقتل الاب بابنة (2) وبه قال أكثرهم (3) خلافًا لمالك (4) وداود دليلنا: ان من لا يقاد به أذا قتلة حدفا لا يقاد به، وإن قتله ذبحًا كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، وأن قتلة ذبحًا كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد وهذا الوصف على مالك 1820_ مسألة: يجرى القصاص بين المرأة والرجل في الاطراف، وهكذا العبيد بعضهم مع بعض (5) وبه قال أكثرهم خلافًا لابى حنيفة دليلنا: أن من جرى بينهما القصاص في الانفس جرى في الاطراف السليمة كالرجلين والمرأتين والحرين.
(1) ورد عن ابن عباس أن النبى صلى الله علية وسلم قال:"لا يقتل عبد بحر"أخرلاجة الدارقطنى في سننه: 3/ 133 والبيهيقى في السنن الكبرى: 8/ 35.
(2) جاء في شرح منتهى الإرادات: 3/ 280: (ولا يقتل أحدهم أى الاب والام والجد والجدة وأن علوا من نسب به أى بالوالد أو ولد البنت وأن سفلا لحديث عمر وابن عباس مرفوعا(لا يقتل والد والده) ولانه سبب أيجاده فلا ينبغى أن يسلط بسببة على أعدامه) .
(3) جاء في نهاية المحتاج: 7/ 258: (ولا قصاص بقتل ولد ذكر أو أنثى للقاتل الذكر أو الانثى وإن سفل لخبر(لايقاد للابن من أبية) وفى رواية (لا يقاد الولد بالوالد) ولانة كان سببا في وجود فلا يكون هو سببا في عدمة) .
(4) جاء في بداية المجتهد: 4/ 229: (واختلفوا في هذا الباب في الاب والابن فقال مالك: لا يقاد الاب بالابن الا ان بضجه فيذبحه فأما أن حذفة بسيف أو عصا فقتله لم يقتل وكذلك الجد عنده مع حفيدة لعموم القصاص بين المسلمين.
(5) جاء في كشاف القناع 5/ 547 كل من أقيد بغيرة في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد لان من أقيد بغيرة في النفس أنما أقيد به الحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها... تعليق وحيث أن الرجل يقاد بالمرأة والعبد بالعبد فوجب أن يقاد في الاطراف كذلك) .