1821 _ مسألة تقتل الجماعة بالوالحد (1) وبه قال أكثرهم (2) خلافا لداود وأحدى الروايتين دليالنا أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف. 1822 مسألبة تقطع الايدى (3) وبه قال أكثرهم خلافًا لابى حنيفة (4) دليلنا: أنه أحد نوعى القصاص أشبة في النفس. 1823 _ مسألة: يجب القصاص في الانف بالمثقل، وية قال أكثرهم خلافًا لابى حنيفة دليلنا أنه أحد نوعى القصاص أشبة القصاص في الاطراف لانها الة يقصد بها القتل غالبًا أشبة المحدد. 1824 _ مسألة: قتل عمد الخطأ فية دون القود وهو ما وجد فية عمد فى
(1) جاء في الكافى: 4/ 9: (احدهما ان يشترك جماعه في قتل من يكافئهم عمدًا فيجنى كل واحد منهم جناية يضاف ألية القتل لو أنفردت فيجب القصاص على جميعهم.. وعنه لا يجب على واحد منهم لقوله تعالى {النفس بالنفس} مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة.. والمذهب الاول لما روى سعيد بن المسيب: أنه عمر _ رضى الله عنه _ قتل سبؤعة من اهل صنعاء قتلوا رجلًا واحدًا وقال: لو تمالأ علية أهل صنعاء لقتلهم جميعًا ولم ينكرة منكر فكان إجماعًا
(2) جاء في حيلة العلماء: 32/ 1053: (وتقبل الجماعة بالواحد أذا أشتركوا في قتلة روى عن ذلك عن عمر وعلى وابن عباس _ رضى الله عنهم _ وعطاء، ومالك، وابى حنيفة، وزاحمد في احدى الروايتين عنه. وحكى عن عبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعه بالواحد، ولكن الولى يقتل واحدا منهم ويأخذ من الباقى حصتهم من الدية) .
(3) جاء في المعنى لابن قدامه 11/ 493 وجملتة أن الجماعة أذا أشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك والشافعى. وقال الحسن والزهرى وأصحاب الرأى: لاتقطع يدان بيد واحدة ويتعين ذلك وجهًا في مذهب أحمد) .
(4) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4765: (ولا يؤخذ العدد بالعدد فيما دون النفس مما يجب على احداهما فية القصاص لو أنفرد كالاثنين إذا قطعا يد رجل أو أصبعة أو ذهبا سمعه أو بصرة أو قلعا سنولة أو نحو ذلك من الجوارح التى على الواحد منها فيها القصاص لو انفرد فلا قصاص عليهما وعليهما الارش على عددهم بالسواء وهذا عندنا وعند الشافع يجب القصاص عليهم وأن كثروا كما في النفس) .