شاء منكم اجزاه العيد عن الجمعه وانا مجمعون ان شاء الله" (1) ولانه اجماع الصحابه روى ان عمر وعلى وابن الزبير فعلوا ذلك فقال ابن عباس: اصاب ابن الزبير السنه ولانها صلاه عيد فجاز ان تسقط بها غيرها كالجمعه 335 - مساله: لا تجب الجمعه على عبد وبه قال اكثرهم خلافا لاحدى الروايتبن ولداود (2) ماتقدم من قوله: الا عبدا اوصى ولانها عباده تختص بمكان اشبه الحج"
(1) انظر: سنن ابن ماجة، حديث رقم 1311، والسنن الكبرى للبيهقى: ج3، ص 318، وأخرجه أبو داود: ج1، ص 281.
(2) كشاف القناع: ج2، ص 27 وما بعدها. انظر: الكافى: ج1، ص 212، المدونة: ج1، ص 162، المزنى: ص 28 وما بعدها