ماروى النجاد وابو بكر باسنادهما عن عبد الله بن سيدان السلمى (1) قال:"شهدت الجمعه مع ابى يكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره (2) وعن معاويه وابن مسعود انهما صلياها ضحى وقالا: انما عجلنا خشيه الحر عليكم ولانها صلاه تضاف الى يومها فاشبه العيد 33 - مساله اذا اجتمع عيد وجمعه في يوم واحد اجزا حضور احدهما عن الاخرى (3) وبه قال ابراهيم النخعى والشعبى خلافا لاكثرهم (4) دليلنا ماروى ابو هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن
(1) ورد بالمخطوط ما نصه: (عن عبد الله بن سيدان عن وكيع السلمى، والتصويب من مصادر ترجمته) .
(2) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات: ج2، ص 107، كما ورد في سياق ترجمة عبد الله بن سيدان. انظر: الضعفاء للعقيلى: 2/ 265، ولسان الميزان: 3/ 298، والطبقات الكبرى: 7/ 437.
(3) قال ابن قدامة: (فإن اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرًا) ، انظر: الكافى: ج1، ص 346، الجامع الصغير: ص88، المدونة: ج1، ص 153، الأم: ج1، ص 239.
(4) جاء في حلية العلماء: 1/ 258: (فإن اتفق يوم عيد في يوم جمعة فحضر أهل السواد وصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمع. ومن اصاحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد. وقال أحمد: يسقد فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر. وقال عطاء: يسقط الظهر ولاجمعة جميعا في هذا لايوم بفعل صلاة العيد..، ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر..) .