ولانه لم يدرك ركعه اشبه اذا ادركه بعد التسليمه الاولى واذا تفرق العدد قبل الركعه الاولى 331 - مساله: وتصح اقامتها بغير اذن سلطان وبه قال اكثرهم (1) وفيه روايه اخرى تحتاج الى اذنه وبه قال ابو حنيفه وجه الاولى: ان عثمان لما حصر في الدار صلى بهم على فقال عثمان: ان الصلاه احسن موضوع فاحسن معهم ذا احسنوا واذا ساؤا فاجتنب اساءتهم ولانها صلاه مفروضه اشبه سائر المفروضات 332 - مساله: تصح اقامه الجمعه في مصر واحد في موضعين عند الحاجه وبه قال داود ومحمد بن الحسن وقال مالك والشافعى وابو يوسف لا يجوز (2) دليلنا: ان على بن ابى طالب"كان يستخلف ابا مسعود الانصارى ليصلى بضعفه الناس العيد ثم يخرج هو الى الجبانه (3) فيصلى بالناس" (4) وحكم الجبانه حكم المصر واذا ثبت في العيد كذلك الجمعه لانه يشترط فيها مايشترط في الاخرى 333 - مساله: يجوز اقامه الجمعه قبل الزوال (5) خلافا لاكثرهم (6) دليلنا:
(1) الكافى لابن قدامة: 1/ 223، والأم: 1/ 192، والمنهاج: ص 21، والمجموع: 4/ 3790، والمبسوط: 2/ 25، وفتح القدير: 2/ 56.
(2) المختصر: ص 35 وما بعدها، والمدونة: 1/ 151، والمزنى: ص 28، والكافى: 1/ 323.
(3) الجبانة: هى المصلى في الصحراء، المصباح المنير: مادة (جبن) .
(4) انظر: سنن البيهقى: 3/ 310.
(5) : انظر تفاصيل ذلك في الكافى لابن قدامة: 1/ 315.
(6) جاء في المهذب: 1/ 208: (ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر، لأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة السفر وصلاة الحضر، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح، لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة، فإن لم تجز الصلاة قبل الوقت لا تصح الخطبة) . وجاء في حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 372: (وشرط الجمعة وقوعها كلها - أى جميعها - بالخطبة وقت الظهر، فلو وقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح.. ويمتد وقتها من الزوال للغروب) .