فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 982

قياس المذهب وقال مالك: يشترط في ذلك ركعه وهو ظاهر كلام الخرقى (1) وقال ابو حنيفه يستقبل الظهر (2) وقال الشافعى يبنى (3) عليها ظهرا دليلنا: انها صلاه مؤقته فنخرج وقتها لا يمنع البناء كسائر الصلوات ولانهما صلاتان تختلفان في الجهر فلا تبنى احدهما على الاخر كالفجر والظهر 33 - مساله: اذا ادرك تشهد الجمعه بنى ظهرا (4) وبه قال اكثرهم وقال ابو حنيفه: يصلى جمعه (5) دليلنا: ماروى الاثرم باسناده عن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال:"من ادرك من الجمعه ركعه فليصل اليها اخرى" (6) وفى لفظ اخر رواه الدارقطنى:"من ادرك الركوع من الركعه الاخره يوم الجمعه فليضف اليها اخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعه الاخره فليصل الظهر اربعا (7) :"

(1) قال الخرقى: إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة فلا يكبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق، وإن أدرك أقل من لك فهل يتمها ظهرًا أو يستأنف...؟ على وجهين بناء على المسبوق بأكثر من ركعة.. وقال القاضى: متى تلمس بها في وقتها أتمها جمعة، لأن الأصل بقاؤه) ، الكافى: 1/ 2165.

(2) جاء في فتح القدير: 2/ 59: (ولو خرج الوقت والإمام في صلاة الجمعة استقبل الظهر، ولا يبنيه عليهما لاختلافهما - أى الظهر والجمعة) .

(3) جاء في المهذب: 1/ 208: (ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر، لانهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة السفر وصلاة الحضر، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح، فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل الجمعة، لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز إتمامها كالحج، ويتم الظهر) .

(4) قال ابن قدامة: 1/ 217: (ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من لك لم يتمها جمعة. وقال الخرقى: يبنى على ظهر أن كان قد دخل بنيه الظهر. وظاهر هذا أنه إذا نوى جمعة لزمه الاستئناف، وقال أبو إسحاق بن شافلا: ينوى جمعة لئلا يخالف بنيته نية الإمام ثم يبنى عليها ظهرًا) .

(5) جاء في فتح القدير: 2/ 66: (ومن أدرك الإمام صلى معه ما أدركه، وبنى عليه الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم:(( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) )، وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة، وقال محمد إن أدك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر )) .

(6) أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير عن عبد الله: ج9، حديث رقم 9545.

(7) سنن الدارقطنى: 2/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت