المسجد يسلم على من عند المنبر جالس فاذا صعد المبر توجه الناس يسلم عليهم" (1) رواه جابر بن عبد الله ولانه استقبال بعد استدبار اشبه اذا سلم على قوم لقيهم بعد ان فارقهم 327 - مساله: اذا خطب رجل وصلى اخر جاز وبه قال ابو حنيفه (2) وفيه روايه اخرى: لا يصح ذلك وعن الشافعى (3) كالمذهبين دليلنا: انه ذكر يتقدم الصلاه اشبه الاذان 328 - مساله: يستحب ان يقرا في الجمعه بعد الفاتحه بسوره الجمعه والمنافقين وبه قال الشافعى وقال ابوحنيفه: ليسش فيها شىء مؤقت وقال مالك: بسبح والغاشيه (4) دليلنا: قول ابن عباس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه بسوره الجمعه والمنافقين" (5) ولان فيهما معنى يختص بها اما الجمعه فالحث عليها واما المنافقين فالتحدذير منه اذا كان يحضرها الكافه اما طوعا او كرها 329 - مساله: اذا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعه بنى على جمعته سواء كان قد مضى من الصلاه ركعه او دونها ذكره ابو بكر وابن حامد وهو"
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة: 1/ 360، وبه نحوه
(2) جاء في البدائع: 1/ 265: (ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقدم رجلا يصلى بالناس: إن كان ممن شهد الخطبة أوشيئا منها جاز، وإن لم يشهد شيئا من الخطبة لم يجز) . وانظر المغنى: 2/ 307، وكشاف القناع: 2/ 34، والدر المختار: 1/ 576.
(3) انظر: حاشية الجمل: 2/ 58، والكافى: 1/ 220.
(4) كشاف القناع: 2/ 38، الكافى: 1/ 223، الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 382.
(5) المعجم الكبير للطبرانى: 12/ 28، ومسند الشافعى: ص 69.