فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 982

الخطيب والمستمع سواء دليلناك قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يخطب للنعمان بن نوفل (قم فصل ركعتين تجوز فيهما واذا دخل احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليصل ركعتين ولخففهما) (1) وهكذا قال لسليك الغطفانى ولان العله التى لاجلها حرم على المستمع الاعراض عن الذكر والامتهان بالخطيب وهذا منعدم هاهنا 324 - مساله: لا باس بالكلام بعد خروج الامام قبل ان يخطب وذلك بعد نزوله مالم يحرم وبه قال اكثرهم (2) وقال ابو حنيفه: هو كحاله الخطبه (3) ووافقناه صاحباه دليلنا ك ماروى النجاد باسناده عن انس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعه من المنبر معه الرجل فيكلمه في الحاجه ثم ينتهى الى مصلاه" (4) ولانها حاله تتقدم الخطبه اشبه قبل خروجه 325 - مساله: اذا دخل الامام يخطب استحب له ركعتين يخففهما (5) وبه قال الشافعى وداود وقال اكثرهم: لايركع دليلنا: ماتقدم من الخبر ولانه ذكر يتقدم الامام اشبه الاذان 3236 - مساله: اذا استوى الامام على المنبر واستقبل الناس سلم ليهم وبه قال الشافعى خلافا لاكثرهم (6) دليلنا: قول ابن عمر:"كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل"

(1) أخرجه البخارى في صحيحه (890) : 1/ 315، وأخرجه مسلم: 3/ 216.

(2) جاء في الممتع: 1/ 661: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها لما روى عن ثعلبة بن مالك: أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، وفى رواية: لا يجوز) .

(3) جاء في فتح القدير: 2/ 67: (وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته، وهذا عند أبى حنيفة رحمة الله، وقالا لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها مثل التكبير لأن حرمة لاكلام إنما هى باعتبار الإخلال بفرض الاستماع) .

(4) النسائى: 3/ 110.

(5) قال ابن قدامة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) ، الكافى: 1/ 229، والدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 388.

(6) الروض المربع: 1/ 130، وكشاف القناع: 2/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت