فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 982

بعد العلم بسقوط القصاص فهو كما لو حكم بصحة العفو وأسقاط القصاص وكالعافى نفسة. 1854 _ مسألة: الاعتبار في الضمان بحالة لا بحالة الرمية فأذا رمى الى حلال الدم ثم أصابه وقد حرم دمه ضمنه (1) ولو كان بالعكس لم يضمن وكذلك إذا رمى الى عبد فأصابت حرًا فضمان حر وبه الشافع (2) ، وقال أبو حنيفة بالعكس فيهما قد قالوا: لو رمى الى حى فأصابة ميتًا لا ضمان، فكذلك ها هنا.

(1) جاء في الكافى: 4/ 57: (ولو رمى حربيًا، او مرتدًا، فلم يقع به السهم حتى أسلم، فلا ضمان فيه، لانه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتلة على وجه لا يمكن تلافية أشبة ما لو جرحة ثم أسلم ويحتمل كلام الخرقى وجوب ديتة لانه قال: لو رمى الى كافرير أو عبد فلم يقع السهم حت عتق واسلم فعلية دية حر مسلم والان الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب) .

(2) جاء في المهذب 5/ 79: (وأن أرسل سهما على حربى فأصابة وهو مسلم ومات وجبت فية دية مسلم وقال أبو جعفر الترمذى: لا يلزمة شئ لانه وجد السبب من جهتة في حال هو مأمور بقتلة ولا يمنكن تلاف فعلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت