فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 982

1853 _ مسألة: إذا ثبت القصاص لنفسين فقتلة أحدهما بغير أذن الاخر فلا قصاص علية (1) خلافًا لاحد قولى الشافعى. (2) دليلنا: انه قتله وله فية حق القتيل أشبة أذا أنفرد بالقصاص فصل: فأن قتله أحدهما بعد عفو صاحبة وهو لايعلم أو علم (3) ، الا أنه أعتقد ان له قتله، فهو كما لو لم يكن هناك عفو ولا يلزم العافى منهما إذا منهما إذا أدعى ذلك، لان الظاهر كالدية. فصل: فإن عفا بعضهم وقتل الباقون مع العلم بسقوط القصاص فعليهم القصاص وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافع في أحد أقاويلة. دليلنا: أنه قتله

(1) جاء في المعنى: 11/ 526: (وجملة ذلك أنه إذا قتل أثنين فاتفق أولياؤهما على قتلة بهما قتل بهما وأن أراد احدهم القود، والاخر الدية قتل لمن أختار القود وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله سواء كان المختار للقود الثانى أو الاول وسواء قتلهما دفعة واحدة أو دفعتيين فان بادر احدهم فقتلة وجب للاخر الدية في ماله أيهما كان وقال أبو حنيفة: يقتل بالجماعه وليس لهم الا ذلك وأن طلب بعضهم الدية فليس له وأن بادر أحدهم سقط حق الباقين وقال الشافعى: لايقتل ألا بواحد) .

(2) جاء في المهذب 5/ 53 (وإن قتل رجل، وله أثنان من أهل الاستيفاء فبادر احدهما وقتل القاتل من غير إذن أخية ففية قولان أحدهما: لايجب علية القصاص وهو صحيح لأن له في قتله حقًا فلا يجب عليه القصاص بقتله.. والثاني: يجب عليه القصاص،لأنه اقتص في أكثر من حقه،فوجب عليه القصاص) .

(3) جاء في المغنى:583/11: (فإن قتله الشريك الذي لم يعف عالمًا بعفو شريكه، وسقوط القصاص به، فعليه القصاص، سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو ثور، وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وقيل له قول آخر: لا يجب القصاص لأن فيه شبهة واما أن قتله قبل العلم بالعفو فلا قصاص علية، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى في أحد قولية: علية القصاص) .

(4) جاء في حيلة العلماء: 3/ 1062: (إذا قتل رجل وله ابنان من أهل الاستيفاء فبادر أحدهما فقتل القاتل بغير أذن أخية ففية قولان أصحهما أنه لا يجب علية القود فإن قلنا أنه قود عليه أذا قتله قبل العفو فهاهنا قولان: أحدهما. يجب علية قول أبى حنيفة وأحمد.. والثانى لا يجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت