فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 982

185 _ مسألة: لايستوفى القصاص ألا بالسيف (1) ، وبه قال أبو حنيفة وفية رواية أخرى: تعتبر المماثلة فيقتضى بما قتل به وبه قال أكثرهم وجه الاولى قولة صلى الله علية وسلم:"لا قود الا بالسيف" (2) ولانه قود فلا يستوفى الا بالسيف كما لو كان بالسيف. 1850_ مسألة: أذا حل دمه بسبب من الاسباب ثم لجًا الى الحرم لم يقتل حتى يخرج (3) وبه قال أبو حنيفة خلافًا لاكثرهم (4) دلينا: أنه حيوان يجب بقتله كفارة، فاذا حل دمه خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم لم يقتل كالصيد. فصل: فأن استحق علية أتلاف ما دون النفس وبه قال أبو حنيفة وجه الاولى انه احد نوعى القصاص أشبه القصاص في النفس ولانه حيوان يحرم الحرم جملته ألأبعاضة كالصيد.

(1) جاء في الانصاف: 9/ 490/: (ولا يستوفى القصاص في النفس الا بالسيف في أحدى الرواتين وهو المذهب جوم به الوجيز وقدمه في الفروع وأختارة الاصحاب.. وفى الرواية الاخرى بفعل به كما فعل الا ما استثنى ألأو يقتل بالسيف..)

(2) أخرجة بن ماجة في سنته: 2/ 889 والبيهيقى في السنن الكبرى: 8/ 62 والطبرانى في المعجم الكبير: 10/ 89 والدارقطنى في سننه: 105،88،87/3.

(3) جاء في شرح منتهى الإرادات:341/3: (ومن قتل أو اتى حدًا خارج حرم مكة لا المدينة ثم لجا الية أو لجا حربى أو لجا مرتد الية حرم أن يأخذ حت بدون قتل أى ف الحرم لقولة {ومن دخله كان أمنا} وهو خبر اريد به الامر أى أمنوه ولانه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدماء بمكه.

(4) جاء في المهذب: 5/ 67: (من وجب علية قتا بكفرلا أو ردة أو زنا أو قصاص فالتجأ الحرم قتل ولم يبمنع الحرم من قتلة والدليل علية قوله عز وجل واقتتلوطم حيث وجدتموهم , ولانه قتل لا يوجب الحرم ضمانه فلم يمنع منه كفتا الح والعقرب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت