الاعضاء الباطنة كالفرج ونحوه. دلايلنا أن الاصل سلامة الاعضاء فالظاهر مع المجنى علية والقول في الاصول قولًا من الظاهر معه لاكالمنكر في جميع الاصول وعلى الشافعى الاعضاء الباطنة. 1850 _ مسألة لا يستوفى القصاص في دون النفس قبل الاندماج (1) وبه قال أكثرهم خلافًا للشافعى (2) دليلنا: قوله صلى الله علية وسلم:"يستانى بالجراحات سنه" (3) رواة الدارقطنى ولانه أحد بدلى الجراح أشبة الدية. فصل: فإن خالف واستوفى في الحال ثم سرت الجناية فلا ضمان (4) فى سيراتها خلافًا لاكثرهم. دليلنا: ما روى أن رجلًا أقتص من رجل قبل الاندمال ثم عاد فقال: يارسول الله أقدنى علةى رجلى. فقال له النبى صلى الله علية وسلم"لاشيئ هناك" (5) وروى لا حق لك: ولانها سراية بعد أستيفاء القصاص فلا تكون مضمونه بالقصاص كما لو سرت الى ما دون النفس، وأنما خصصنا الحكم في القصاص حتى يسلم في الاصل وهذا مركب لان القصاص عندنا يثبت بالسراية الى كما دون النفس.
(1) جاء في المغنى:11/ 563: (ولا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح في قولة أكثر أهل العمم منهم النخمى والثورى وأبو حنيفة ومالك واسحاق وابو ثور وروى ذلك عن عطاء والحسن قال أبن المنذر كل ما نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء.
(2) جاء في المهذب:59/5: (فإن استوفى قبل الاندمال جاز للخبر،وهل يجوز أخذ الأرش قبل الاندمال؟ فيه قولان:أحدهما: يجوز،كما يجوز استيفاء القصاص قبل الإندمال. والثاني: لايجوز، لأن الأرش لا يستقر قبل الإندمال)
(3) أخرجة الدراقن في سنتة 3/ 90.
(4) جاء في المعنى 11/ 563 (فأن أقتص قبل الاندماج هدرت سراية الجناية.. وقال أبو حنيفة، والشافعى: بل هى مضمونة لأنها سراية جناية فكانت مضمكونه كما لم يقتضى) .
(5) أخرجة الدارقطنى