فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 982

الشافعى (1) وقال أبو حنيفة: لا قصاص لصاحب الوسطى. دليلنا أن ما منع من استيفاء القصاص منه لاتصال غيرة فأقتص منه عند زوال الاتصال كالحمل. 1847 _ مسألة: لاتؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، وبه قال أكثرهم خلافًا لداود فيها فلا يأخذ بها ما فية منفعة كالعين الصحيحة بتالقاتمة. 1848 _ مسألة: لا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصى ولا المنتشرة بذكر العنين (3) وبه قال أكثرهم خلافًا للشافعى (4) دليلنا أن منفعة الذكر الانزال والاحبال والمنفعه إذا بطلت في حال كمال العضو لم يؤخذ به العضو الذى لم تبطل منفعتة كاليد بالشلاء وكالعين الناظرة بالعمياء. 1849 _ ميسألة: إذا أختلف الجانى والمجنى على في العضو المتلف فالقول وقال أبو حنيفة: قول الجانى ووافقنا الشافعى (5) فى

(1) جاء في حيلة العلماء: 3/ 1069: فإنقطع رجل انملة رجل العليا من اصبعة الوسطى وقطع الانملة الوسطى من أصبعة الوسطى بالخيار أن شاء الله عفا وأخذ الدية وأن شاء صبر لعل أنملة الجانى الوسطى العليا تسقط فيستوفى القصاص. وقال ابو حنيفة: لايجب له القصاص في الوسطى.

(2) سورة البقرة رقم 194.

(3) جاء في المهذب 4/ 45: (ويؤخذ ذكر الفجل بذلك الخصى لانه ناقص لعدم الانزال والايلاد) .

(4) جاء في المهذب: 4/ 45 ويوخذ ذكر الفحل بذكر الحصى لانه كذكر الفحل في الجمالع وعدم الانزال لمعنى في غيرة) .

(5) جاء في روضة الطالبين: 9/ 210: (قطع طرفه وادعى نقصة بشلل في اليد أو الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت