فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 982

قصاص في الثانية (1) خلافًا لاكثرهم دليلنا: أن ما لاضمن بالمباشر ضمن بالسراية كالنفس والعين 1845 _ مسألة: إذا كانت يد القاطع أنقص (2) من أصابع المقطوع بأصبعه، فالمجنى علية بالخيار بين اللمطالبة بدية كاملة وبين استيفاء القصاص في الموجود والأرش في المعدوم على قياس المذهب ذكره أبن / حامد وقال أبو بكر: متى أقتص لم يكن له غير ذلك وبة قال أبو حنيفة (3) فالدلالة علية أن هذا لإصبع الزائدة مقصودة بالقصاص والدية فإذا تعذر القصاص فيها وجب الرجوع الى الدية كما لو كان للقاطع أصبع وللمجنى علية أصبعان. 1846 _ مسألة: إذا قطع أنمله عليا ومن رجل أخر أنملة وسطى لا عليا لها وكان ذلك من أصبع واحدة فصاحب الوسطى بالخيار بين الدية وبين الانتظار حتى يقطع عليا الجانى ثم يستوفى القصاص (4) وبه قال

(1) جاء في المعنى: 11/ 562: (أن قطع أصبعًا، فتأكلت أخرى وسقطت من مفصل ففية القصاص أيضًا في قولة إمامنا وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال أكثر الفقهاء لاقصاص في الثانية، وتجب ديتها لان ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فية بالسراية كما لو رمى سهما فمزق منه الى أخر.. ولنا أن ما وجب فية القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس، وضوء العين، ولانه احد نوعى القصاص) .

(2) جاء في المعنى: 11/ 572: ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة، لانها دون حقه وهل له أخذ دية الاصابع الناقصة...؟ على وجهين أحدهما له ذلك وهو قول الشافعى وأختيار أبن حامد والثانى ليس له مع القصاص أرش وهو مذهب أبى حنيفة وقياس أبى بكر لئلا يفض الى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد) .

(3) جاء في تبين الحقائق 6/ 112 قال رحمه الله وخير بين الارش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص الاصابع فلاأن استيفاء حقة بكاملة متعذر قيخير بين أن يجوز بدون حقة في القطع وبين أن يأخذ الارش كاملًا) .

(4) جاء في المعنى 11/ 574: (ولو انقطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملة أخر الوسطى ثم قطع من ثالث فللأول القصاص من العليا ثم الثانى ان يقتض من الوسطى ثم الثالث يقتضة من السفلى داءوادجفعة واحدة بعد واحد وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة: لا قصاص الا في العليا لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر اسيتفائة فلم يجب بسبب ذلك.. فأما أذا في استيفئة إتلافا أنملة لا يستحقل وقيل لهما أما أن تصبر حتى تعلما ما يكون من الاول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت