فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 982

فالقصاص عليهما. فالدلاله على انهما قالتلان في الجملة: أن الثانية لا تمنع جناية بعدها فلا تمنع سراية قبلها، كما لو كانت في يد أخرى أو كانت في أصبعين من يد واحدة. 184 _ مسألة: أذا قطع ولى الدم يد الجانى فعلية ديتها بكل حال (1) وقال أبو حنيفة: ان عفا ضمن وقال مالك: علية القصاص فلاى اليد في الحالين، وقال الشافعى لاضمان في الموضوعين فالدلالة على اسقاط القصاص خلاف مالك أن القصاص يسقط بالشبهة فجعلنا أستحقاق الجمله شبهة في الطرف ويدل على الضمان في الجملة أن ثبوت القصاص في النفس لا يسقط ضمان الاطراف كما لو عفا على ~أبى حنيفة وعلى الشافعى إذا جنلا علية بعد العفو. 1841_ مسألة: إذا جنى على إصبع فشلت الى جانبها أخرى ففى الاولى القصاص وفى الثانية الارش (2) وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة (3) فيهما غرم بلا قصاص فية لم يسقط القصاص كما لو رمى الى رجل فأنقذه وأصاب أخر. 1844 _ مسالة: فإن جنى على إصبع فتاكلت الى جنبها أخرى وسقطت فلا

(1) لأأنظر المعنى: 9/ 471.

(2) جاء شرح منتهى الارادات 3/ 298 (وفيما شل الارش، لعدم إمكان القصاص في الشلل) .

(3) جاء في تبين الحقائق للزيلعى: 6/ 137: (بخلاف ما لو قطع أصبعًا فشلت بجنبها أخرى أو شجة موضحه فذهب بها سمعة او كلامة حيث لا يجب القصاص في الشلاء والسمع والكلام لعدم الامكان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت