1841_ مسألة: لا عمد للصبى (1) ، وبه قال اكثرهم (2) ، وقال الشافعى (3) فى أحد قولية: حكمة حكم البالغ في وجوب الدية في ماله مغلظة. دليلنا: أنه فعل لا يوجب قود الحال فهو كحفر البئر ولا يلزم شبة العمد، لانه قد يحكم فية بالقصاص إذا رأه الحاكم. 1841_ مسألة: غذا قطعت يد رجل من الرسغ، وقطعها أخر من المرفق قبل الإندمال ثم مات، فالقصاص عليها (4) ، وبه قال الشافعى (5) ، وقال: (وأما إن ضربه بلطمة أوسوط أوماشابه ذلك فالمشهور عند الجمهور أن ذلك شبه عمد ولا قصاص فيه وفى رواية... عن مالك والمش/هز والنسائى في السنن الكبرى: و/رة في المذهب أن ذلك عمد وفية القصاص إلا في الادب مع ابنة) . (3) أخرجة البيبهيقى في السنن الكبرى: 4/ 232أبو حنيفة: القصاص في النفس على الثانى، وعلى الأول القصاص فيما دون النفس وهو اللرسغ، وحكى أبن القصار عن مالك: غن عاش بعد الجنايتين حتى أكل وشرب ثم مات أقسم الولياء على ايهما شاؤا أنه قتله، وإن وجد ذلك في الأولى دون الثانى فالتانى هو القاتل، وإن لم يوجد ذلك في واحد منها حتى مات.
(1) جاء في شرح منتهى والشافعى في مسندة ص افرادات: 3/ 277: (شروط وجوب القصاص: _ أى القود _ وهى أربعة بالاستقرار: أحدهما: تكليف قاتل، بأن يكون بالغًا عاقلًا، قاصدًا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه، لأنهم ليس لم قصد صحيح كقاتل خطأ) .
(2) جاء في المدونة: 4/ 630: (قلت: ارأيت الصبى والمجنون ما جنيا من عمدًا وخطًا بسيف او غير ذلك، أهو خطأ كله..؟ قال مالك: نعم تحملة العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعدًا) .
(3) جاء في المهذب: 5/ 10: (ولا يجب القصاص على صبى ومجنون لقوله صلى الله علية وسلم"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"ولانه عقوبة مغلظة فلم يجب عل الصبى والمجنون كالحدود والقتل بالكفر) ... وجاء في حيلة العلماء 3/ 1053: (وإن أشترك صبى وبالغ في القتل، فإن قلنا: ان عمدة خطأ وهو قول أبى حنيفة، ومالك وأحمد فلا قود على شريكة، وإن قلنا: إن عمدة عمدًا وجب القود على شريكة) .
(4) جاء في المعنى: 11/ 566: (إذا قطع يد رجل من الكوع ن ثم قطعها أخر من المرفق فمات بسرايتها فلولية قتل القاطعين، وليس له أن يقطع طريقهما، في أحد الوجهين، وفى الاخر له قطع يد القاطع من الكوع) .
(5) جاء في الكافى: 4/ 45: (وأن كان له القصاص في النفس، فقطع طرفة، فلا قصاص علية، لانه قطع طرفًا يستحق إتلافاه ضمنًا فكان شبه مسقطة للقصاص , ويضمنة بديتة لانه طرف له قيمة حين القطع، قطعة بغير حق، فوجب ضمانة كما لو قطعة بعد العفو عنة) .