فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 982

كالداية يبين هذا أن لديه مال وذلك لا يسقط بالشبهه والقصاص بخلافه / فإذا تداخل المال فالقصاص أولى ونخص أبا حنيفة بأنه في النفس فجار أن يسقطة في الطرف مكما لو جبنا على طرفة فسر الى نفسة. 1839 _ مسألة: إذا أشترك (1) العامد والخاطئ في القصاص فلا قصاص عليهما وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك وإحدى الروايتين أن على العامد القصاص (2) دليلنا: أن الروح لم تخرج عن عمد محض مضمون أشبةالمقتول خطأ. فصل: فإن أشترك أب وأجنبى فالقصاص على الاجنبى خاصة ذكره الخرقى وبه قال أكثرهم وقال أبو حنيفة (3) لا قصاص عليهما دليلنا أن الروح خرجت عن عمد محض مضمون فلم يسقط القصاص مع وجود التكافؤ كما لو كانا أجنبيين.

(1) جاء في الانصاف: 9/ 458: (وأذا اشترك في القتل أثنان عمدًا وخاطئ ففى وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما: سقوطه عن شريك الخاطئ وهو المذهب... وقال في الخاطئ: لا قصاص على المشهور... وعنة يقتضى من الشريك مطلقًا

(2) جاء في الكافى: 3/ 10: (أذا شارك الانسان غيرة في القتل لم يخل من أربعة أقسام القسم الثالث أن يقتلا مكافئا واحدهما عمدا والاخرا خاطئا ففية روايتان أظهرهما لا قصاص فية لانه قتل لم يتمخض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد الخطأ والثانية: يجب القصاص على العامد عدوانا فوجب علية القصاص كشريك العامد) .

(3) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4621: (لو أشترك أثنان في قتل رجل أحدهما ممن يجب القصاص علية لو أنفرد ووالاخر لا يجب علية لو أنفرد ممن ذكرنا كالصبى مع البالغ , والمجنون مع العاقل والخاطئ مع العامد والأب مع الاجنبى والمولى مع الاجنبى لا قصاص عليهما عندنا... لانه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منه لانه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب علية القصاص... وقال الشافعى: يجب القصاص على العاقل واتلبالغ والاجنبى الا العامد فأنه لاقصاص علية أذا شاركة الخاطئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت