فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 982

فيكون في أسنان الإبل ولا يكون عندهم تغليظا في الأثمان. دليلنا: ما تقدم من إجماع الصحابة، ولأنه أحد ما يضمن به النفس فجازأن يدخله التغليظ كالإبل والتعليل للأثمان، ولا يلزم الأثمان في دية العمد أن لا يدخلها التغليظ، لأن التعليل للجواز. فصل: ويجمع بين التغليظ بهذه الأشياء، وقال الشافعي: تتداخل الحرمات ويجب تغليظ واحد. دليلنا: أنه هتك لحرمات بقتل نفس مضمونة أشبه إذا أفرد كل حرمة بالقتل. 1856 - مسألة: دية العمد وشبه العمد (1) أرباع خمسة وعشرون بنت مخاض ومثلها ابنه لبون، ومثلها حقة، ومقلها جذعة، وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: أنها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وبه قال الشافعي (2) وجه الأولي: أنها دية فلا تجب فيها الحومل كالخطأ، ولأنها أحد أنواع الدية فلا تغلظ بالحمل كالنوعين الآخرين. 1857 - مسألة: دية العمد حالة في مال القاتل، ذكره الخرقي في مختصره (3) ،

(1) جاء في الكافي: 4/ 72: (ودية العمد المحض، وشبه العمد، أرباع خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض في إحدي الروايتين، لما روي الزهري عن السائب بن يزيد قال: كاانت الدية علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ) ) ، ولأنه قول ابن مسعود. والثانية: يجب ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة - أي حاملًا) .

(2) جاء في حلية العلماء: 3/ 1077: (دية المسلم الحر مائة من الإبل، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد كانت ثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وبها قال أحمد في إحدي الروايتين، ومحمد بن الحسن. وقال أبو ثور: دية العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

(3) جاء في كشاف القناع: 6/ 20: (وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني، وتعجيلها عليه - أي كونها حالة، وتبديل التخصيص بالتربيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت