العشرين ومائه ففى كل اربعين ابنه لبون وفى كل خمسين حقه" (1) وفى لفظ اخر رواه ابو داود عن ابن شهاب قال:"هذه نسخه كتاب رسول الله الى ان قال"فاذا كانت احدى وعشرين ومائه ففيها ثلاث بنات لبون" (2) ولاننا نفرض الكلام في الخمسين ومائه فنقول كل موضع وجب فيه عدد من الحقائق وجب ان يتقدمه كعدد من بنات لبون كاحدى وتسعين ولان مابين احدى وتسعين الى مائه وعشرين وقص حد فالشرع يحد من جنس يتغير الفرض فيه بالسن والعدد فيعتبر بالواحده كاوقاص الابل والبقر واحتراز من الغنم 426 - مساله: اذا وجب عليه ابنه مخاض وليست في ابله ولا ابن لبون اشترى ابنه مخاض ذكره ابن حامد (3) وبه قال مالك (4) وقال الشافعى: الخيار اليه في شراء ابنه مخاض او ابن لبون (5) دليلنا: انهما قد استوتا في سن الوجود فلا يجزىء فيه ابن لبون كما لو كان في ملكه
(1) أخرجه البخارى في صحيحه: 2/ 527و 2/ 880، وأبو داود في السنن: 2/ 96، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 105، وأحمد في المسند: 1/ 11.
(2) أخرجه أبو داود في السنن: 2/ 98، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 90، والدار قطنى في السنن: 2/ 116.
(3) جاء في الكافى: 1/ 288: (ومن وجبت عليه فريضة مقدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة فيأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرين درهما.. إلى أن قال: وإذا عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره، لأنه ليس بفرض ولا أعلى منه) .
(4) جاء في المدونة: 1/ 351 (قال: وقال مالك في الساعى: إذا أتى الرجل فأصاب له خمسًا وعشرين من الإبل، ولم يجد فيها بنت مخاض ولا بن ليون ذكر: إن على رب الإبل أن يشترى للساعى بنت مخاض على ما حب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع إليه منها هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك) .
(5) جاء في المهذب: 1/ 271 (وإن لم يكن عنده بنت مخاض ولا بن لبون فله أن يشرتى بنت مخاض ويخرج، لأنه أصل فرضه، وله أن يشترى ابن لبون ويخرج، لأن ليس في ملكه بنت مخاض) .