فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 982

427 -مساله: تجب الزكاه في النصاب دون العفو وبه قال ابو حنيفه (1) وقال مالك في احدى روايتيه والشافعى (2) فى احد قوليه: تجب فيهما دليلنا: ما روى ابو عبيد في الاموال باسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:"الاوقاص لا صدقه فيها وقال هى مابين الفريضتين" (3) ولان العفو عدد ناقص عن النصاب يجب بوجوده فرض مبتدا فلا يتعلق به الوجوب دليله مادون النصاب الاول 428 - مساله: يؤخذ من المراض مريضه (4) ومن الصحاح صحيحه ذكره ابن حامد وبه قال الشافعى (5) وقال مالك لا تجزىء المريضه وهو اختيار ابى بكر دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم"اتق كرام اموالهم" (6) ولانه مال تجب فيه الزكاه من جنسه فاذا كان رديا اجزا الاخراج منه كالحبوب 429 - مساله: فان اخرج الحامل او الاعلى عن الادنى اجزا (7) وقال ابو داود لا يجزئه دليلنا:"ماروى ان رجلا وجب عليه ابنه مخاض فدفع ناقه قنيه سمينه عظيمه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ذلك الذى وجب عليك فان تطوعت بخير اجزك الله وقبلناه وقبلها منه" (8) ولانه دفع من الجنس الواجب وزاد خيرا

(1) البدائع: 2/ 868وفتح القدير: 2/ 197، والمبسوط: 2/ 176.

(2) المجموع: 5/ 354، والمزنى ص 41، والمهذب: 1/ 269، والمدونة /1/ 356.

(3) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في ثوب الأوقاص شىء ) ).

(4) قال ابن قدامة: (وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه، وقال أبو بكر: لا يؤخذ إلا صحيحه بقيمة المريضة) . انظر: الكافى: 1/ 294.

(5) المهذب: 1/ 487.

(6) عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمين فقال إنك تأتى.. إلى أن قال: (( فأياك وكرائم أموالهم.. ) )الحديث. وفى لفظ آخر: (( وتوق كرائم أموال لناس ) ). انظر صحيح البخارى: 2/ 529، والبيهقى في السنن الكبرى: 4/ 101، وأحمد في مسنده: 1/ 233.

(7) الكافى لابن قادمة: 294/ 1

(8) أخرجه أبو داود عن أبى بن كعب في كتاب الزكاة: 1/ 365، ورواه الإمام أحمد في المسند: 5/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت