فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 982

1520 - مسالة: تملك المرأة الصداق بالعقد (1) , وبه قال أكثرهم, وقال مالك: تملك نصفه, وفائدته إذا طلقها وقد نما, رجع بنصف النماء عندهم, وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه عوض في مقابلة معوض فملك في الحالة التي يملك المعوض, كالعوض في البيع. فصل: ولافرق بين أن يقبض هذا الصداق أو لا يقبضه في هذه الفائدة (2) , وبه قال الشافعي, وقال أبو حنيفة: إن كان الصداق في يد الزوج فله نصف النماء. دليلنا: أنه نماء حادث في ملكها, فهو كما لو كان في يدها. 1521 - مسألة: حدوث النماء في الصداق لايمنع الزوج الرجوع في عين الصداق إذا طلقها قبل الدخول, ذكره الخرقي, وقال أبو حنيفة: ينتقل آلى نصف قيمته يوم القبض. دليلنا: أنه نماء لو حدث في يد الزوج لم يمتنع كذلك في يدها كالكسب وكالمتصل على أصله خاصة وعكسه عندنا المتصل. 1522 - مسألة: إذا هلك الصداق قبل قبضه رجع إلى قيمته , وبه قال أبوحنيفة, وإنما يخرج هذا على أصلنا فيما لايجعله من ضمان الزوج وهو غير المتعين , وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحق مهر المثل. دليلنا: أن كل عين مضمونة وجب تسليمها مع بقائها وجب تسليم قيمتها مع هلاكها إذا لم يبطل سبب الاستحقاق كالمغصوبة ولا يلزم الصداق المتعين والمبيع أيضاُ المتعين, لأنه غير مضمون على من هو في يده. 1523 - مسألة: إذا تزوجها على عبد بعينه فخرج حرًا أو مستحقًا فلها قيمته

(1) جاء في الكافى: 3/ 93: وتملك المرأة المسمى بالعقد أن كان صحيحا لانه عقد يملك فيه المعوض بالعقد وفى رواية أخرى قول على أنها لا تملك ألا تملك الا نصفه ولانه لو طلقها لم يجب الا نصفه)

(2) انظر الممتع: 5/ 177 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت