فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 982

له أخرج ماءك على شيء , فإن فعل فالقول قوله , وفيه رواية أخرى: القول قوله (1) , وبه قال أكثرهم (2) , وفيه رواية ثالثة: القول قولها , وقال أبو بكر: يزوج بإمرأة عدل فإن ذكرت أنه أصابها فالقول قوله, والمهر من بيت المال , وإن كذبته فالقول قول الزوجة الاولى , ومهر الثانية عليه وجه الأولى: وهي إختيار الخرقي: أن العنين في الغالب يعجز عن الإنزال, فإذا أخرج الماء فالظاهر صدقه به , كما أنها لو أقامت هي البينة على أنها عذراء جعلنا القول قولها.

(1) جاء في المغني: 10/ 92 (اختلفت الرواية عن احمد-رحمة الله - في هذه المسألة، فحكى الخرقي فيها روايتين: إحداهما: أنه يخلي معها، ويقال له أخرج ماءك على شيئ فإن أخرجه فالقول قوله. لأن العنين يضعف عن الإنزال، فإذا أنزل تبينا صدقة فنحكم به وهذا مذهب عطاء. والراوية الثانية: القول قول الرجل مع يمينه، وبهذا قال الثوري، والشافعس وإسحاق صحاب الرأي. لأن هذا مما يتعذر إقامة البينه عليه وجنبته أقوى. وروي عن احمد رواية ثالثة: أن القول قول المراة مع يمينهاحكاه القاضي في المجرد، لأن الأصل عدم الإصابه)

(2) جاء في الحاوي: 11/ 514: (قال المارودي: وصورتها أن يختلف الزوجان في في الإصابع بعد أجنال العنة، فتقل الزوجة لم تصلني فلي لفسخ، ويقول الزوح: قد أصابتها فلا فسخ، سخلو حاله أحد أمرين:

أ-ن كانت ثيبا فالقول قول الزوج في العصابه مع يمينه، فلا خيار لها، لأن ثبوت النكاح يمنع من تصدق قولها في فسخه، فإن حلف قط إختا رها، وإن نكل ردت اليمين عليه

(ب) وإن كانت بكرا أن يعترف لها بالبكارة وإما ان ينكرها، وتشهد بها اربعة نسوة عدل، فيكون القول قولها في إنكار الإصابة..)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت