فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 982

يلزمه المثل، وعن الشافعى كالمذهبين. دليلنا: أن الملك لهما لاحق لثالث فيه، فكانا على الشركة كما لو خالطه عليها غيرهما وغاب عنهما، وكما لو كان عنده ودائع فاختلطت بغير فعل أحد. 1193 - مسألة: إذا غصب أمة فعلقت عنده منه أومن غيره وماتت في النفاس، فعليه الضمان، وبه قال أبو حنيفة، وقال صاحباه: لا شيء إذا كان بعد الرد (1) . دليلنا: أنها مضمونة عنده ولم تسلم بسبب حادث على فعل مضمون، فأشبه إذا جرحت ثم ماتت، أو جنت واقتص منها بعد الرد.

(1) انظر: تحفة الفقهاء: 3/ 97

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت