فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 982

الثمرة (1) ، وبه قال الشافعى، وقال أكثرهم: إذا شرط المشترى الثمرة فالشفعة في الجميع. دليلنا: حديث جابر، ولأن ما لا يتبع الأصل بمطلق العقد لا يدخل في الشفعة كقماش البيت. 1197 - مسألة: دار بين أخوين وعم ورثاها عن الجد، باع أحد الأخوين، فالشفعة لأخيه وعمه (2) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك في إحدى روايتيه والشافعى في أحد قوليه: هى للأخ. (3) دليلنا: أنهما شركاء في الملك أشبه الأخوة. 1198 - مسألة: الشفعة على قدر الأنصباء (4) ، وبه قال مالك، وفيه رواية أخرى: على عدد الرؤوس، وبه قال أبو حنيفة، وعن الشافعى كالمذهبين (5) . دليلنا: أنه

(1) جاء في المستوعب ك 2/ 406: (ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعا لما قاله القاضي، وقال أبو الخطاب: تؤخذ وعلي ذلك يخرج الزرع) .

(2) جاء في الممتع: 4/ 17: (فان كان شفيعين فالشفعة بينها علي قدر ملكيها... وعنه علي عدد الرؤوس) .

(3) جاء في المهذب: 2/ 220 (وان ورث رجلاا من بينهما دارا ثم مات احدهما وخلف ابنين ثم باع احد هذين الابنين حصته ففي الشفعة قولان احدهما إن بين الأخ والعم وهو صحيح؛ لأنهما شريكين للمشترى فاشتركا في الشفعة؛ كما لو ملكاه بسبب واحد أو الثاني أنها للأخ لان الأخ اقرب في الشركة)

(4) اختلف الحنابلة في هذه المسالة على روايتين: الراوية الأولى إن الشفعة بين الشركاء على قدر ما يملكه كل واحد منهم؛ لان ذلك حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالغلة. الرواية الثانية: أن الشفعة تكون بين الشركاء على عدد الرؤوس؛ لان كل واحد منهما لو انفراد استحق الجميع؛ فإذا اجتمع تساويا كالبنين) . (والصحيح في المذهب انها تقسم على قدر الأملاك) انظر الممتع 4/ 18. والكافي 2/ 433

(5) جاء في المهذب: 2/ 220: (وان كان للشقص شفعاء نظرت، فان حضروا وطلبوا أخذوا، فان كانت حصة بعضهم أكثر ففيه قولان.. أحدهما: أنه يقسم الشقص بينهم علي عدد الرؤوس وهو قول المزني، لان كل واحد منهم لو انفرد أخذ الجميع. والثاني: يقسم بينهم علي قدر الانصبا، لانه حق يستحق بسبب الملك فيسقط عند الاشتراك علي قجر الاملاك..) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت