فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 982

وعكسه الصيام، لما حتم به في كفارة اليمين كان بدلا في كفارة القتل، ولا يصح أن يكون الحكم فلا يكون له مدخلًا في كفارة القتل، لأنه يبطل بالرقبة. 1925 - مسألة: تجب كفارة علي الصبي والمجنون والكافر (1) ، وبه قال أكثرهم (2) ، خلافًا لأبي حنيفة. دليلنا: أنه حق يجب بالقتل أشبه الدية، ولأنه حق مال يجب بسبب يشترك فيه الصغير والكبير، فهو ككفارة الصيد. 1926 - مسألة: تجب الكفارة بالسبب كحفر البئر، ونصب السكين ووضع الحجر في الطريق، وبه قال أكثرهم (3) ، خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: أنها كفارة تجب بالمباشرة فوجبت بالسبب ككفارة الصيد، ولأنه أحد نوعي ما تضمن به النفس فجاز أن تتعلق به الكفارة كالمباشرة. 1927 - مسألة: تجب الكفارة بقتل العبد والكافر، وبه قال أكثرهم (4) خلافًا لمالك. دليلنا: قوله تعالي: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (5) ، ولأنه يجب القصاص بقتله أشبه الحر المسلم. 1928 - مسألة: إذا ضرب ملفوفًا في كيس فقطعه، وقال كان ميتًا فأنكره

(1) جاء في شرح منتهي الإرادات: 3/ 330: (ولتزم الكفارة كاملة في مال قاتل لم يتعمد القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد للأية، وألحق بالخطأ شبه العمد، لأنه في معناه بخلاف العمد المحض، ولا كان القاتل كفارًا، أو صغيرًا أو مجنونًا، لأنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية، وأيضًا هي عبادة مالية أشبهت الزكاة) .

(2) جاء في حلية العلماء: 3/ 1098: (وتجب الكفارة بقتل الصبي والمجنون.. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة.. وتجب علي الكافر والكفارة بالقتل، وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة) .

(3) جاء في حلية العلماء: 3/ 1098: (وإذا توصل إلي قتله بسبب يضمن به النفس كحفر البئر والإكراه وشهادة الزور وجبت كفارة.. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر..)

(4) تراجع المسألة رقم (1925) وهوامشها.

(5) سورة النساء: الآية رقم: 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت