فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 982

1908 - مسألة: إذا حفر بئرا في فنائه فما هلك فيه ضمنه (1) ، وبه قال أكثرهم خلافا لمالك. دليلنا: أنه حفر في غير ملكه لا لمصلحة المسلمين، أشبه إذا حفرها في وسط الطريق. 1909 - مسألة: إذا بسط في المسجد باريه، أو علق قنديلًا، أو حفر بئرًا للمطر فما هلك بذلك فلا ضمان عليه (2) ، وبه قال الشافعي (3) ، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان (4) إذا لم يأذن الجيران. دليلنا: أنه مصلحة ولكل واحد من المسلمين فعل ما فيه الصلاح أشبه إذا أذن الجوار/ وإذا فعله في ملكه. 1910 - مسألة: اذا ترك في داره كلبًا.... (5) 1911 - مسألة: لا قصاص في العظام الباطنة (6) وهي ما عدا الأسنان، وبه قال

(1) جاء في الكافي: 4/ 61: (ومن حفر بئرًا في طريق لنفسه، ضمن ما هلك بها، لأنه ليس له أ، يختص بشيء من طريق المسلمين) .

(2) جاء في الكافي: 4/ 62: (وإن بني مسجد لا ضرر فيه، أو علق قنديلًا في مسجد، أو بابًا أو فرش فيه حصيرًا لم يضمن ما تلف به، لأن هذه من المصالح التي يشق إستئذان الإمام فيها) .

(3) جاء في حلية العلماء: 3/ 1073: (فإن بني مسجدًا في طريق واسع لا يقدر المارة بغير إذن الإمام، ففي وجوب الضمان لم يتلف به وجهان. وإن علق قنديلًا في مسجد، أو فرش فيه حصيرا فتلف به إنسان، وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري مجري بناء المسج، وخالفه سائر أصحابنا، وقالوا: لا يضمن ذكره في الحاوي، وذكر أنه الصحيح) .

(4) جاء في تبيين الحقائق: 6/ 146: (قال- رحمه الله-: مسجد لعشيرة، فعلق رجل منهم قنديلًا، أو جعل فيه نواري، أو حصاة، فعطب بها رجل لم يضمن، وإن كان من غيرهم ضمن، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله-، وقال: لا يضمن في الوجهين، لأن هذه قرية يثاب عليها الفاعل فصار كأهل المسجد، وكما لو كان بإذنهم) .

(5) بياض في النسختين.

(6) جاء في الممتع: 8/ 203: (من شروط وجوب القصاص: إستيفاء القصاص فيما دون النفس بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلي حد.. إذا علمت ذلك فلا قصاص في جائفة، وهي الجرح الواصل الي باطن الجوف، ولا في كسر عظم غير سن ونحوه كالضرس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت