أكثرهم، وقال مالك (1) : تجب فيما ليست مجوفة كاليد والرجل، ولا تجب ي المجوفة كالمأمومة، والجائفة، والمنقلة. دليلنا: أنه عظم باطن أشبه المجوفة وعكسه السن.
(1) جاء في المدونة: 4/ 571: (لا قصاص في الفخذ في قول مالك.. وأما ما ذكرت من عظام الجسد كلها أن فيها قصاص فما أدري ما عظام الجسد كلها.. إنما قال مالك في كسر الذراعين، والعضوين والساقين والقدمين والكفين والأصابع، إذا كسرت، ففي كل هذا القصاص عند مالك.. وأما عظام الصلب فقد سمعت عن مالك أنه قال: الصلب مما لا يستطاع القصاصمنه فأنا أري ذلك) .